الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: مُزارَعةُ العامِلِ لغَيرِه


لا يجوزُ مُزارَعةُ العامِلِ لعامِلٍ غَيرِه إلَّا إذا أذِن له صاحِبُ الأرضِ، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [344] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 541)، وينظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/305) ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [345] أو أن يقولَ له رَبُّ الأرضِ: اعمَلْ برأيِك. ينظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/189). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه عامِلٌ في المالِ بجُزءٍ مِن نَمائِه، فلم يَجُزْ أن يُعامِلَ غَيرَه فيه، كالمُضارِبِ [346] ينظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/306)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 541). .
ثانيًا: لأنَّه إنَّما أُذِن للعامِلِ في العَملِ فيه، فلم يجُزْ أن يأذَنَ لغَيرِه، كالوكيلِ [347] ينظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/306). .

انظر أيضا: