الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: الاختِلافُ بَينَ المالِكِ والعامِلِ في القَدْرِ المشروطِ


إذا اختلَف المالِكُ والعامِلُ في القَدْرِ المشروطِ للعامِلِ [352] كأن يقولَ العامِلُ لصاحِبِ الأرضِ: إنَّك قد شرَطْتَ لي ثلاثةَ أرباعٍ. ويقولَ صاحِبُ الأرضِ: قد شرطتُ لك النِّصفَ. ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/420). فالقولُ قولُ ربِّ الأرضِ معَ يَمينِه، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [353] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/283)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 510). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [354] ((المبسوط)) للسرخسي (23/ 76). ، وهو اختِيارُ ابنِ عُثَيمينَ [355] قال ابنُ عُثَيمين: (فإذا اختلَفَا: لِمن المشروطُ في المساقاةِ والمزارعةِ؟ فللعامِلِ على المذهَبِ، وعلى الرَّاجِحِ يُنظَرُ إلى القرائِنِ فيُعمَلُ بها، وإن اختَلَفا في قَدْرِه، فالقولُ قولُ صاحِبِ الأرضِ في المزارعةِ، وصاحِبِ النَّخلِ في المساقاة) ((الشرح الممتع)) (9/420). .
الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:
عن ابنِ أبي مُلَيكةَ قال: كتَب ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى باليَمينِ على المُدَّعى عليه)) [356] أخرجه البخاري (2668) واللفظ له، ومسلم (1711). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ المُزارِعَ يستحِقُّ عليه الخارِجَ بمُقابَلةِ عَملِه بالشَّرطِ، فهو يدَّعي زيادةً فيما شُرِط له، وربُّ الأرضِ يُنكِرُ تلك الزِّيادةَ؛ فالقولُ قولُه معَ يَمينِه [357] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (23/ 76). .

انظر أيضا: