الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الإقالةُ


ينفسِخُ عَقدُ المُزارَعةِ بالإقالةِ [358] الإقالةُ: هي رفعُ العقدِ الواقعِ بيْن المتعاقِدَينِ برِضاهما. يُنظر: ((عون المعبود مع حاشية ابن القيِّم)) (9/237). ، نصَّ عليه أبو يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [359] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 260)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 184). ، وذلك لأنَّها في معنى الإجارةِ [360] يُنظر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (3/485). .

انظر أيضا: