الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ المُزارَعةِ المُنفسِخةِ قَبلَ الزَّرعِ


إذا فُسِخَت المُزارَعةُ قَبلَ الزَّرعِ فلا شيءَ للعامِلِ، نصَّ عليه الحنابِلةُ [375] عندَ الحنابِلةِ: إذا فسَخ العامِلُ العقدَ قبلَ الزَّرعِ، أو بعدَ الزَّرعِ لكِنْ قبل ظهورِه، فلا شيءَ له، وإن فسَخَه المالِكُ فللعامِلِ أجرُ عَمَلِه وما أنفق في الأرضِ. ينظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/240). ، وأبو يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [376] عندهما: إذا انفَسَخ العقدُ قبل الزَّرعِ بأيِّ سَبَبٍ كان، فلا شيءَ للعامِلِ، حتى وإن كان عَمِلَ في الأرضِ بعضَ الأعمالِ كحَفرِ الأنهارِ وتسويةِ الأرضِ. ينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 184). ، وذلك لأنَّ الواجِبَ في العَقدِ الصَّحيحِ: المُسمَّى، وهو بعضُ الخارِجِ مِن الأرضِ، ولم يوجَدْ؛ فلا شيءَ للعامِلِ [377] ينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 184). .

انظر أيضا: