الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: رَهنُ السَّفيهِ


يجوزُ رَهنُ السَّفيهِ إن أذِن له وَليُّه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [43] هذا هو المعتَمَدُ عند الحنفيَّةِ، وعليه الفتوى خلافًا لأبي حنيفةَ، ويصِحُّ بإذنِ الحاكِمِ. يُنظَر: ((الفتاوى الهندية)) (5/432) ((حاشية ابن عابدين)) (6/148)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/135)، ((مجلة الأحكام العدلية)) لمجموعة من العلماء (ص 191). ، والمالِكيَّةِ [44] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/417)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/270)، ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/236). ، والحنابِلةِ [45] نصَّ الحنابِلةُ على صِحَّةِ بيعِ السَّفيهِ إذا أذِنَ له وليُّه، واشترطوا في الرَّاهِنِ أن يكونَ ممَّن يصِحُّ بيعُه. يُنظَر: ((الإنصاف)) للمرداوي (4/193)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/151)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/10،256). ، وذلك لأنَّ الرَّهنَ والارتِهانَ مِن بابِ إيفاءِ الدَّينِ واستيفائِه، والسَّفيهُ العاقِلُ يملِكُ ذلك إذا أذِن له وَليُّه [46] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/135). .

انظر أيضا: