الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: كونُ المرهونِ مقدورَ التَّسليمِ


 يُشترَطُ أن يكونَ المرهونُ مقدورَ التَّسليمِ [76] رهنُ غيرِ المقدورِ تسليمُه كرَهنِ الحيوانِ الشَّارِدِ، والطَّيرِ في الهواءِ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [77] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/126). ، والمالِكيَّةِ [78] المالِكيَّةُ أجازوا رَهنَ الآبِقِ والشَّاردِ، وهما غيرُ مقدورٍ على تسليمِهما، وذلك لخِفَّةِ غَرَرِهما، ومنعوا رهنَ الجنينِ في بطنِ أمِّه؛ لقُوَّةِ الغَرَرِ فيه. يُنظَر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/539)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/419)، ((كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي)) (2/270). ، والشَّافِعيَّةِ [79] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/75)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/122). ، والحنابِلةِ [80] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/105)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/327). ، وذلك لأنَّ القَصدَ مِن الرَّهنِ استيفاءُ الدَّينِ مِن ثَمنِه عندَ التَّعذُّرِ، وما لا يجوزُ بَيعُه لا يُمكِنُ فيه ذلك، وغَيرُ مقدورِ التَّسليمِ لا يجوزُ بَيعُه، فلا يجوزُ رَهنُه [81] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/327). .

انظر أيضا: