الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: كونُ المرهونِ معلومًا


يُشترَطُ أن يكونَ المرهونُ معلومًا، فلا يجوزُ رَهنُ المجهولِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [82] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/137). ، والشَّافِعيَّةِ [83] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/126)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/63). ، والحنابِلةِ [84] ((الكافي)) لابن قدامة (2/80) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/350)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/107). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المجهولَ لا يجوزُ بَيعُه، فلا يجوزُ رَهنُه؛ لأنَّ الصِّفاتِ مقصودةٌ في الرَّهنِ لإيفاءِ الدَّينِ، كما تُقصَدُ في البَيعِ للوفاءِ بالثَّمنِ [85] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/80)، ((المغني)) لابن قدامة (4/261). .
ثانيًا: لأنَّه كالضَّمانِ لا يصِحُّ معَ جَهالتِه [86] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/126). .

انظر أيضا: