الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادسُ: اشتِراطُ أن يوضَعَ الرَّهنُ بَينَ يَدَي عَدلٍ


يجوزُ اشتِراطُ أن يوضَعَ الرَّهنُ بَينَ يَدَيْ عَدلٍ [93] المرادُ بالعَدلِ هنا هو الشَّخصُ الذي يوضَعُ الرَّهنُ عنده، ويبيعُه عندَ حُلولِ الأجَلِ، وذلك برضا الرَّاهِنِ والمرتَهِنِ. يُنظَر: ((العناية)) للبابرتي (10/173). ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [94] ((المبسوط)) للسرخسي (21/62)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/290). ، والمالِكيَّةِ [95] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/15)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/288). ، والشَّافِعيَّةِ [96] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 116)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/133). ، والحنابِلةِ [97] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/117)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/124)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/114). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه توكيلٌ في قَبضٍ، فجاز كغَيرِه [98] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/114). .
ثانيًا: لأنَّ كُلًّا مِن الرَّاهِنِ والمُرتَهِنِ قد لا يثِقُ بصاحِبِه، فيحتاجُ إلى مَن يوضَعُ عندَه الرَّهنُ [99] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/133). .

انظر أيضا: