الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: أخذُ الرَّهنِ على العاريَّةِ


يجوزُ أخذُ الرَّهنِ على العاريَّةِ [139] كأن يستعيرَ شخصٌ من آخَرَ كتابًا فيقولَ له: لا أُعيرُك إلَّا إذا رهَنْتَني شيئًا. ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [140] اشترط المالِكيَّةُ أن تكونَ العاريَّةُ ممَّا يغابُ عليه، أي: يخفى هلاكُه، كالثيابِ والأثمانِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/16) ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/561). ، والحنابِلةِ [141] ((الفروع)) لابن مفلح (6/360)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/105) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/324). ، ومُقابِلُ الأصَحِّ عندَ الشَّافِعيَّةِ [142] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/53). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمينَ [143] قال ابنُ عُثيمين: (الصَّوابُ جوازُ الرَّهنِ بالأعيانِ المضمونةِ، كالمغصوبِ ... وكذلك العاريَّةُ؛ فالعاريَّةُ سَبق أنَّها على المذهَبِ من الأعيانِ المضمونةِ بكُلِّ حالٍ، فإذا جاء إنسانٌ وقال: أعِرْني كذا وكذا، فقال: لا أعيرُك إلَّا إذا رهَنْتَني، فالمؤلِّفُ يقولُ: لا يَصِحُّ الرَّهنُ. والصَّوابُ أنَّه يصِحُّ) ((التعليق على الكافي)) (5/408). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها عَينٌ مضمونةٌ، فيُمكِنُ الاستيفاءُ منها [144] يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/561). .
ثانيًا: لأنَّ ذلك عَقدٌ جائِزٌ لا يتضمَّنُ شيئًا محظورًا، وليس فيه ضَررٌ [145] يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/127). .

انظر أيضا: