الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: رَهنُ العَينِ المُستأجَرةِ


يجوزُ رَهنُ العَينِ المُستأجَرةِ، نصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ [169] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/5). ويُنظَر: ((لوامع الدرر)) للشنقيطي (9/220). ، والشَّافِعيَّةُ [170] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/333)، ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/202). ، والحنابِلةُ [171] ((الفروع)) لابن مفلح (6/367)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/108). ، وذلك لأنَّ المقصودَ مِن العَينِ المُستأجَرةِ استيفاءُ مَنفعتِها، واستيفاءُ المَنفَعةِ لا يتعارَضُ معَ جَعلِها رَهنًا [172] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/333). .

انظر أيضا: