الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: رَهنُ ما يُسرِعُ إليه الفَسادُ


يجوزُ رَهنُ ما يُسرِعُ إليه الفَسادُ مِن الأطعمةِ الرَّطْبةِ إذا كان يُمكِنُ تجفيفُه [179] من الأطعمة الرطبة التي يمكن تجفيفها: الرطب والعنب. ، فإن لم يُمكِنْ تجفيفُه بِيعَ وجُعِل ثَمنُه رَهنًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [180] ((الذخيرة)) للقرافي (8/80). ، والشَّافِعيَّةِ [181] بشرطِ أن يكونَ ممَّا يجفَّفُ كالرُّطَبِ والعِنَبِ، أو كان مما لا يُجَفَّفُ، لكِنَّ الدَّينَ يَحِلُّ قبل أن يَفسُدَ. يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/43)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/124). ، والحنابِلةِ [182] إن كان مما يُجَفَّفُ جَفَّفه الرَّاهِنُ، وإن كان ممَّا لا يجَفَّفُ يباعُ ويُقضى به الدَّينُ إن كان حالًّا، وإن كان إلى أجَلٍ باعَه وجَعَل ثمَنَه رَهنًا مكانَه يُوفِّي منه عند الحُلولِ. ((الإنصاف)) للمرداوي (5/108)، ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/256). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يجوزُ بَيعُه، فيحصُلُ المقصودُ [183] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/103). .
ثانيًا: لأنَّ تجفيفَه وسيلةٌ إلى حِفظِه وتبقِيَتِه، أشبَهَ نَفقةَ الحَيوانِ [184] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/325). .

انظر أيضا: