الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامسُ: رَهنُ الفِضَّةِ بالفضَّةِ والذَّهَبِ بالذَّهَبِ


يجوزُ رَهنُ الفضَّةِ بالفضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [185] ((العناية)) للبابرتي (10/163)، ((البناية)) للعيني (12/515). ، والمالِكيَّةِ [186] يُشتَرَطُ عند المالِكيَّةِ أن يطبَعَ عليه إن كان مِثليًّا؛ ليمنَعَ المُرتَهِنَ من الانتفاعِ به. يُنظَر: ((منح الجليل)) لعليش (5/427). ، والشَّافِعيَّةِ [187] ((الأم)) للشافعي (3/196) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/99). ، والحنابِلةِ [188] نصَّ الحنابِلةُ على أنَّ المرهونَ يجوزُ أن يكونَ من جنسِ الدَّينِ ومن غيرِ جِنسِه، وأنَّه يجوزُ رَهنُ النَّقدِ. يُنظَر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/249،250). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يتحقَّقُ الاستيفاءُ منه، فكان مَحلًّا للرَّهنِ [189] يُنظر: ((العناية)) للبابرتي (10/163)، ((البناية)) للعيني (12/515). .
ثانيًا: لأنَّه لمَّا جاز أن يكونَ الرَّهنُ مِن غَيرِ جِنسِ الحقِّ، كان الرَّهنُ مِن جِنسِ الحقِّ بالجوازِ أحَقَّ [190] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/260). .

انظر أيضا: