الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: رَهنُ ما فيه الغَرَرُ


لا يجوزُ رَهنُ ما فيه الغَرَرُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [215] ((الفتاوى الهندية)) (5/432) ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/135). ، والشَّافِعيَّةِ [216] ما لا يَصِحُّ بَيعُه لا يَصِحُّ رهنُه، وما فيه غَرَرٌ لا يصِحُّ بيعُه، فكذا لا يَصِحُّ رَهنُه. يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/40). ، والحنابِلةِ [217] نصَّ الحنابِلةُ على أنَّ ما لا يصِحُّ بيعُه لا يصِحُّ رهنُه، وما فيه غرَرٌ لا يصِحُّ بَيعُه، فكذا لا يصِحُّ رهنُه، لكِنَّهم نصُّوا على صِحَّةِ رَهنِ الثَّمرةِ قَبلَ بُدُوِّ صلاحِها من غيرِ شَرطِ القَطعِ، وصِحَّةِ رَهنِ الزَّرعِ الأخضَرِ بلا شرطِ القَلعِ. يُنظَر: ((الإقناع)) للحجاوي (2/153)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/328). ، وقولٌ للمالِكيَّةِ [218] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/3)، ((منح الجليل)) لعليش (5/417، 418). ، وذلك لأنَّ مقصودَ الرَّهنِ استيفاءُ الدَّينِ مِن ثَمنِه، وما فيه غَررٌ لا يجوزُ بَيعُه، فكذا لا يجوزُ رَهنُه [219] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/260). .

انظر أيضا: