الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: وضْعُ اليُمنى على اليُسرى حالَ القيامِ


يُسَنُّ وضعُ اليُمنى على اليُسرى في القيامِ في جميعِ ركعاتِ الصَّلاةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ ((البناية)) للعيني (2/180)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/287). ، والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/311)، وينظر: ((البيان)) للعمراني (2/175). ، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/333)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/341). ، وقولٌ للمالكيَّةِ ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (18/72)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/228). ، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ قال ابن عبد البرِّ: (لم تختلفِ الآثار عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا البابِ، ولا أعلَمُ عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا، إلَّا شيء رُوي عن ابن الزُّبير أنه كان يرسل يديه إذا صلَّى، وقد رُوي عنه خلافه مما قدَّمْنا ذكره عنه، وذلك قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "وضع اليمين على الشِّمال من السنَّة"، وعلى هذا جمهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي) ((التمهيد)) (20/74). وقال أيضًا: (قال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود بن علي، والطبريُّ: يَضع المصلِّي يمينُه على شِماله في الفريضَةِ والنَّافلة، وقالوا كلُّهم: وذلك سُنَّة مسنونة، قال الشافعي: عند الصَّدْرِ، ورُوي عن علي بن أبي طالب أنَّه وَضَعَهما على صَدْرِه). ((التمهيد)) (20/75). وقال ابنُ قُدامة: (أمَّا وضع اليمنى على اليسرى في الصَّلاة، فمِن سنَّتِها في قول كثيرٍ من أهل العلم، يروى ذلك عن علي، وأبي هريرة، والنَّخَعي، وأبي مجلز، وسعيد بن جبير، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه إرسالُ اليدين، وروي ذلك عن ابن الزبير، والحسن) ((المغني)) (1/341). وقال النَّوويُّ: (في مذاهب العلماءِ في وضع اليُمنى على اليسرى: قد ذكرنا أنَّ مذهبنا: أنَّه سُنَّة، وبه قال علي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وعائشة، وآخرون من الصَّحابة رضي الله عنهم، وسعيد بن جبير، والنخعي، وأبو مجلز، وآخرون من التابعين، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وجمهور العلماء، قال الترمذيُّ: والعملُ على هذا عند أهْلِ العِلْمِ من الصحابة والتابعينَ ومَن بَعْدَهم). ((المجموع)) (3/311).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن سهلِ بنِ سعدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان النَّاسُ يؤمَرونَ أنْ يضَعَ الرَّجلُ يدَه اليُمنى على ذراعِه اليُسرى في الصَّلاةِ، قال أبو حازمٍ: لا أعلَمُه إلَّا يُنمِي ذلك إلى رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )) [1839] رواه البخاري (740).
2- عن وائلِ بنِ حُجرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه وصَف صلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقال في وصفِه: ((ثم وضَع يدَه اليُمنى على ظهرِ كفِّه اليُسرى والرُّسغِ والسَّاعدِ )) رواه أبو داود (727)، والنسائي (2/126). صحح إسناده النَّووي في ((المجموع)) (3/312)، وصححه ابن باز في ((مجموع فتاواه)) (11/133)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (727).
ثانيًا: عمَلُ أهلِ العِلمِ
نقَل التِّرمذيُّ عمَلَ أهلِ العِلمِ على ذلك قال الترمذيُّ: (عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والتابعين، ومَن بعدَهم) ((سنن الترمذي)) (2/33).

انظر أيضا: