الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الأهليَّةُ


يُشترَطُ في القَبضِ والإقباضِ الأهليَّةُ [272] فلا يَصِحُّ القَبضُ والإقباضُ من صبيٍّ ومجنونٍ ومحجورٍ بالسَّفَهِ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [273] ((الفتاوى الهندية)) (5/433)، ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/141). ، والمالِكيَّةِ [274] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/231). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/236). ، والشَّافِعيَّةِ [275] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/128). ، والحنابِلةِ [276] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/106)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/256). ، وذلك لأنَّ مَن لا يصِحُّ بَيعُه لا يصِحُّ رَهنُه، والأهليَّةُ شَرطٌ في البَيعِ، فكذلك الرَّهنُ [277] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/231). .

انظر أيضا: