الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الخِيارُ في الرَّهنِ


لا يصِحُّ أن يشترِطَ الرَّاهِنُ الخِيارَ في الرَّهنِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [296] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/44). ، والحنابِلةِ [297] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/122)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/350). ، وهو اختِيارُ ابنِ عُثَيمينَ في خِيارِ المَجلِسِ [298] قال ابنُ عثيمين: (قولُه: «دونَ سائِرِ العقودِ»؛ وذلك لأنَّ الأصلَ أن العَقْدَ بمجَرَّدِ انعقادِه يترتَّبُ عليه مقتضاه، خولِفَ في البيعِ لورودِ النَّصِّ فيه، فيبقى ما عداه على الأصلِ، مثلُ: الرَّهنِ، والوَقفِ، والهبةِ، والمساقاةِ، والحَوالةِ، والعِتقِ، والنِّكاحِ، وما أشبه ذلك، فهذه ليس فيها خيارُ مَجلِسٍ) ((الشرح الممتع)) (8/265). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الرَّهنَ عَقدٌ جائِزٌ مِن أحدِ الطَّرفَينِ؛ فهو لازِمٌ مِن جِهةِ الرَّاهِنِ، جائِزٌ مِن جِهةِ المُرتهِنِ، فأحدُهما وهو المُرتهِنُ بالخِيارِ أبدًا، فلا معنى لإثباتِ الخِيارِ فيه [299] يُنظر: ((التهذيب في فقه الإمام الشافعي)) للبغوي (3/292). .
ثانيًا: لأنَّه شَرطٌ يُنافي مُقتضى العَقدِ [300] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/350). .

انظر أيضا: