الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: بَيعُ المُرتهِنِ للرَّهنِ


يجوزُ بَيعُ المُرتهِنِ للرَّهنِ إذا أذِن له الرَّاهِنُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [310] ((البناية)) للعيني (12/509)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/293). ، والمالِكيَّةِ [311] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/570)، ((منح الجليل)) لعليش (5/471). ، والشَّافِعيَّةِ [312]((مغني المحتاج)) للشربيني (2/134)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/274). ، والحنابِلةِ [313] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/116)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/342). ، وذلك لأنَّ المُرتهِنَ مأذونٌ له فيه [314] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/116). .

انظر أيضا: