الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: موضعُ اليدينِ حالَ القيامِ


المصلِّي مخيَّرٌ في الموضعِ الذي يضَعُ يدَيْه عليه حالَ القيامِ في الصَّلاةِ، فيضَعُهما على الصَّدرِ [1842] وهو قول بعض السَّلف، قال ابن عبد البرِّ: (رُوي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره، وعن طاوس قال: "كان رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشُدُّهما على صدره وهو في الصلاة") ((التمهيد)) (20/75). وهذا اختيار ابن باز، وابن عثيمين، والألباني. يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (8/148)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (13/392)، ((أصل صفة صلاة النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) للألباني (1/215). أو فوقَ السُّرَّةِ تحتَ الصَّدرِ [1843] وهو مذهب الشافعيَّة، وداود الظاهري، وقول بعض السَّلف. قال النَّوويُّ: (مذهبنا: أن المستحبَّ جعلُهما تحت صدره فوق سُرَّته، وبهذا قال سعيد بن جبير، وداود) ((المجموع)) (3/313). ، أو تحتَ السُّرَّةِ [1844] وهو مذهب الحنفية - يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/287) - والحنابلة - يُنظر: ((كشاف القناع)) (1/333) - وقول طائفة من السَّلف، قال النَّووي: (وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق: يجعلها تحت سُرَّته، وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا، كما سبق، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة، والنخعي، وأبي مجلز، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان، إحداهما: فوق السرة، والثانية: تحتها). ((المجموع)) (3/313). وقال ابن قدامة: (فروي عن أحمد: أنه يضعهما تحت سرته، روي ذلك عن علي، وأبي هريرة، وأبي مجلز، والنخعي، والثوري، وإسحاق). ((المغني)) (1/341). ، والأمرُ في ذلك واسعٌ، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ [1845] قال ابن قدامة: (اختلفت الروايات في موضع وضعِهما؛ فرُوِيَ عن أحمد أنَّه يَضَعُهما تحت سُرَّتِه، وروي ذلك عن علي، وأبي هريرة، وأبي مجلز، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وعن أحمد أنَّه يضعهما فوق السُّرَّة، وهو قول سعيد بن جبير، والشافعي، وعنه: أنه مخيَّر في ذلك؛ لأن الجميع مرويٌّ، والأمرُ في ذلك واسِعٌ). ((المغني)) (1/ 341). وقال الزركشي عن هذه الرواية: (اختارها ابن أبي موسى، وأبو البركات؛ لورود الأمرِ بهما، قال أبو البركات: وعلى الروايات فالأمر في الأمرين واسعٌ، لا كراهة لواحد منهما) ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (1/543). ، وبه قال الأوزاعيُّ [1846] قال الشَّوكاني: (وبالتخييرِ قال الأوزاعي وابنُ المنذر). ((نيل الأوطار)) (2/211). ، ونسَبه التِّرمذيُّ إلى أهلِ العِلمِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعين ومَن بعدَهم [1847] قال الترمذي: (والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والتابعين، ومَن بعدَهم: يرون أن يضعَ الرَّجُل يمينَه على شِماله في الصَّلاة، ورأى بعضُهم أن يَضَعَها تحت السرة، وكل ذلك واسعٌ عندهم). ((سنن الترمذي)) (1/338). ، وذهَب إلى ذلك ابنُ المُنذِرِ [1848] قال ابنُ المنذِر: (وقال قائل: ليس في المكان الذي يضع عليه اليدَ خبرٌ يثبُتُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإن شاء وَضَعَهما تحت السرة، وإن شاء فوقها) ((الأوسط)) (3/94). وقال النَّوويُّ: (قال ابن المنذر في غير الأشراف أظنه في الأوسط: لم يثبُتْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك شيء، وهو مخيَّرٌ بينهما) ((المجموع)) (3/313). ؛ وذلك لعدمِ ثُبوتِ حديثٍ في موضعِ اليدينِ حالَ القيامِ في الصَّلاةِ.

انظر أيضا: