الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: انتِفاعُ المُرتهِنِ بالرَّهنِ


لا يجوزُ انتِفاعُ المُرتهِنِ بالرَّهنِ بدونِ إذنِ الرَّاهِنِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [328] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/67)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/271). ، والمالِكيَّةِ [329] ((منح الجليل)) لعليش (5/459،460)، ويُنظَر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (11/34)، ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (2/777). ، والشَّافِعيَّةِ [330] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/142،143)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/99)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/121). ، والحنابِلةِ [331] عندَ الحنابِلةِ إذا كان الرَّهنُ مركوبًا أو محلوبًا، فللمُرتَهِنِ أن يركَبَ ويحلُبَ بقَدرِ نفقتِه، وأمَّا الحيوانُ غيُر المركوبِ والمحلوبِ، فليس للمُرتَهِنِ أن يُنفِقَ عليه ويستخدِمَه بقَدْرِها في ظاهِرِ المذهَبِ؛ قَصرًا للنَّصِّ على مَورِدِه، أمَّا غيرُ ذلك وهو ممَّا لا يُحتاجُ إلى مُؤنةٍ، كالدَّارِ والمتاعِ فلا يجوزُ للمُرتَهِنِ الانتفاعُ بشَيءٍ منه. يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/125، 126)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/336). ، وذلك لأنَّ الرَّهنَ يقتضي الحَبسَ إلى أن يستوفيَ دَينَه دونَ الانتِفاعِ، فلا يجوزُ له الانتِفاعُ إلَّا بإذنٍ مِن الرَّاهِنِ [332] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/67). .

انظر أيضا: