الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الزِّيادةُ في دَينِ الرَّهنِ


تجوزُ الزِّيادةُ في دَينِ الرَّهنِ [371] كأن يستدينَ من شخصٍ مائةَ ألفِ ريالٍ ويَرهَنَه سيَّارتَه، ثمَّ يستدينَ منه مرَّةً أُخرى، ويجعَلَ السَّيَّارةَ رهنًا للدَّينَينِ. يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/88). ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [372] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/819)، ((منح الجليل)) لعليش (5/428). ، وقولُ أبي يوسُفَ مِن الحنفيَّةِ [373] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/95). ، وقولٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ [374] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/67)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/127، 128). ، وقولٌ في مَذهَبِ الحنابِلةِ [375] ((الفروع)) لابن مفلح (6/369)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/107). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الدَّينَ في بابِ الرَّهنِ كالثَّمَنِ في البَيعِ، فتجوزُ الزِّيادةُ فيه كما في البَيعِ، والجامِعُ بَينَهما الالتِحاقُ بأصلِ العَقدِ للحاجةِ [376] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/95). .
ثانيًا: لأنَّ الرَّهنَ في مُقابَلةِ الدَّينِ، فلمَّا جاز أن يُزادَ في الدَّينِ الواحِدِ رَهنًا على رَهنٍ، جاز أن يُزادَ في الرَّهنِ الواحِدِ دَينًا على دَينٍ [377] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/88). .
ثالثًا: أنَّ الضَّمانَ وثيقةٌ كما أنَّ الرَّهنَ وثيقةٌ، فلو ضَمِن له ألفًا، فصارت ذِمَّتُه مرهونةً بها؛ جاز أن يضمَنَ له ألفًا أخرى، فتصيرَ ذِمَّتُه مرهونةً بألفَينِ [378] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/88). .

انظر أيضا: