الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: رَهنُ الحِسابِ الجاري


يجوزُ رَهنُ الحِسابِ الجاري [386] رَهنُ الحسابِ الجاري هو: أن يتَّفِقَ العميلُ مع مَصرِفِه على حجزِ مبلغٍ من المالِ في حسابِه الجاري، لا يُسمَحُ له أن يسحَبَه أو يحَرِّرَ الشِّيكاتِ مقابِلَه؛ ليكونَ رهنًا لضَمانِ وفائِه بالتزاماتِه الواجبةِ أو التي مآلُها إلى الوجوبِ للمَصرِفِ أو لمؤَسَّسةٍ أُخرى، مثلُ: حالاتِ فتحِ الاعتمادِ المُستَنديِّ للاستيرادِ، أو إصدارِ البطاقةِ الائتمانيَّةِ، أو كفالةِ جِهةٍ أُخرى من قِبَلِ ذلك العميلِ. وخلاصةُ ذلك: رهنُ صاحِبِ الحسابِ الجاري المبلَغَ المودَعَ فيه توثيقًا لدَينٍ قد يجِبُ عليه لسَبَبٍ أو آخَرَ. يُنظَر: ((موقع الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة)) (قسم المعاملات المالية-رهن الحسابات البنكية والانتفاع بذلك). ، ولا تستخدِمُه المُؤسَّسةُ (المُرتهِنةُ) لصالِحِها، إلَّا أن يتَّفِقَ الطَّرفانِ: الرَّاهِنُ والمُرتهِنُ بتحويلِ الحِسابِ الجاري إلى استِثمارٍ؛ بحيثُ يتحوَّلُ مِن القَرضِ إلى أحكامِ المُضارَبةِ؛ تجنُّبًا لانتِفاعِ المُؤسَّسةِ المُرتهِنةِ بالرَّهنِ، ويستحِقُّ صاحِبُ الحِسابِ رِبحَ ربِّ المالِ، وتستحِقُّ المُؤسَّسةُ رِبحَ المُضارِبِ، نصَّ على ذلك: هيئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ [387] جاء في معيارِ هيئةِ المحاسَبةِ والمراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ: (في حالةِ رَهنِ حِسابٍ جارٍ لدى المؤسَّسةِ لصالحِها، عليها ألَّا تستخدِمَه لصالحِ المؤَسَّسةِ إلَّا إذا اتَّفَق الطرَفانِ على نَقلِه إلى حسابِ استثمارٍ بحيثُ يتحَوَّلُ من حكمِ القَرضِ إلى أحكامِ المضاربَةِ؛ تجنُّبًا لانتفاعِ المؤسَّسةِ (المُرتَهِنةِ) به، ويستحِقُّ صاحِبُ الحسابِ ربحَ ربِّ المالِ، وتستحِقُّ المؤسَّسةُ رِبحَ المضارِبِ) ((المعايير الشرعية)) (ص: 963). ، وهو قرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ [388] جاء في قرارِ مجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ: (إنَّ رهنَ الودائِعِ جائزٌ، سواءٌ أكانت من الودائِعِ تحتَ الطَّلَبِ (الحساباتِ الجاريةِ) أم الودائِعِ الاستثماريَّةِ، ولا يَتِمُّ الرَّهنُ على مبالِغِها إلَّا بإجراءٍ يمنَعُ صاحِبَ الحسابِ من التصَرُّفِ فيه طيلةَ مدَّةِ الرَّهنِ، وإذا كان البنكُ الذي لديه الحِسابُ الجاري هو المُرتَهِنَ، لزم نَقْلُ المبالِغِ إلى حسابٍ استثماريٍّ، بحيث ينتفي الضَّمانُ للتحَوُّلِ من القَرضِ إلى القِراضِ (المضاربةِ) ويستحِقُّ أرباحَ الحسابِ صاحِبُه؛ تجنبًا لانتفاعِ المُرتَهِنِ (الدَّائِنِ) بنماءِ الرَّهنِ) ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1 - 174)) (ص: 141). .

انظر أيضا: