الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: اختِلافُ الرَّاهِنِ والمُرتهِنِ في الأجَلِ المُحدَّدِ


إذا اختلَف الرَّاهِنُ والمُرتهِنُ في الأجَلِ المُحدَّدِ فالقولُ قولُ الرَّاهِنِ معَ يَمينِه، نصَّ عليه الحنفيَّةُ [415] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 444)                              ، والشَّافِعيَّةُ [416] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 169)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/ 349)، ويُنظَر ((تكملة المجموع)) للمطيعي (13/ 101). ، وذلك لأنَّ الأصلَ عَدمُ الرَّهنِ إلَّا فيما أقرَّ به [417] يُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (13/ 253). .

انظر أيضا: