الموسوعة الفقهية

الفصلُ الثَّاني: انتِهاءُ عَقدِ الرَّهنِ بتَلفِ المرهونِ


ينتهي عَقدُ الرَّهنِ بتَلفِ المرهونِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ [437] مع اختِلافِهم في التَّفاصيلِ؛ كضمانِ المرهونِ إذا كان التَّلَفُ حصل من الرَّاهِنِ أو المُرتَهِنِ، أو كان بتعدٍّ أو بغيرِ تعدٍّ، وهل يلزَمُ الرَّاهِنَ أن يَرهَنَ شيئًا آخَرَ؟ : الحنفيَّةِ [438] ((العناية)) للبابرتي (10/157)، ((الفتاوى الهندية)) (5/7). ، والمالِكيَّةِ [439] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/249). ، والشَّافِعيَّةِ [440] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/104)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/141)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/294). ، والحنابِلةِ [441] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/121، 122)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/341). ، وذلك لأنَّ الرَّهنَ يفوتُ بهلاكِه [442] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/141). .

انظر أيضا: