الموسوعة الفقهية

الفصلُ السَّادسُ: انتِهاءُ عَقدِ الرَّهنِ بفَسخِ المُرتهِنِ


ينتهي عَقدُ الرَّهنِ بفَسخِ المُرتهِنِ باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [468] ((الهداية)) للمرغيناني (4/415)، ((العناية)) للبابرتي (12/487). ، والمالِكيَّةِ [469] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/243)، ((منح الجليل)) لعليش (5/447). ، والشَّافِعيَّةِ [470] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/101)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/141). ، والحنابِلةِ [471] وذلك بناءً على أنَّه عقدٌ غيرُ لازمٍ في حَقِّ المُرتَهِنِ؛ لأنَّ له فَسخَ الرَّهنِ في أيِّ وقتٍ. يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/101)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/150). ، وذلك لأنَّ الحظَّ فيه له وَحدَه، فكان له فَسخُه كالمضمونِ له [472] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/101)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/101). .

انظر أيضا: