الموسوعة الفقهية

المطلب الخامسُ: العاجزُ عن قِراءةِ الفاتحةِ


الفَرْعُ الأول: حُكمُ صلاةِ العاجزِ عن قراءةِ الفاتحةِ
إذا لم يستطِعِ الأُمِّيُّ قراءةَ الفاتحةِ، فصلاتُه صحيحةٌ، إذا لم يَقدِرْ على تعلُّمِها.
الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّة: (وأيضًا فالأُمِّي تصحُّ صلاته بلا قراءة باتِّفاق العلماء). ((مجموع الفتاوى)) (23/75).
الفَرْعُ الثَّاني: ما يَفعَلُ مَن عجَزَ عن قراءةِ الفاتحةِ
مَن عجَز عن قِراءةِ الفاتحةِ فعليه قراءةُ سبعِ آياتٍ مِن غيرِها إن أحسَنها، فإن عجَز أتى بأيِّ ذِكرٍ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (2/43)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/484). ، والحنابلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/190)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/340). ، اختارَه ابنُ بازٍ قال ابن باز: (الذي لا يعرف الفاتحةَ تصحُّ صلاته، إذا عجز عن تعلمها يقرأ ما تيسر، ولو بعض الآيات، فإذا عَجَزَ سَبَّح الله وحَمِد الله وكبَّره وهلَّله في محل القراءة، ثم كبَّر وركع؛ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ **التغابن: 16**). ((فتاوى نور على الدرب)) (8/234). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (فصارتِ المراتب الآن: قراءةُ الفاتحة، فإنْ عجز فبما تيسَّر من القرآن من غيرها، فإن عجز فالتَّسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل، والحوقلة). ((الشرح الممتع)) (3/70).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((إذا قُمتَ إلى الصَّلاةِ فتوضَّأْ كما أمَرَك اللهُ، ثم قُمْ فاستقبِلِ القِبلةَ، ثم كبِّرْ، فإن كان معك قرآنٌ فاقرَأْه، وإن لم يكُنْ معك قرآنٌ، فاحمَدِ اللهَ وهلِّلْه وكبِّرْه، فإذا ركَعْتَ فاركَعْ حتَّى تطمئِنَّ، ثم ارفَعْ رأسَكَ فاعتدِلْ قائمًا، ثم اسجُدْ فاعتدِلْ ساجدًا، ثم ارفَعْ رأسَك فاعتدِلْ قاعدًا، حتَّى تقضيَ صلاتَكَ، فإذا فعَلتَ ذلك فقد تمَّتْ صلاتُكَ، وإن انتقَصْتَ مِن ذلك شيئًا فإنَّما انتقَصْتَ مِن صلاتِكَ )) رواه أبوداود (861)، والترمذي (302)،والنسائي في ((الكبرى) (1643)، وابن خزيمة في ((الصحيح)) (545) حسنه الترمذي وقال: وقد رُوي عن رفاعة من غير وجه، وقال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (9/182): أثبت شيء في ذلك عندي، وقال ابن حجر في ((الدراية)) (1/143): أصله في الصحيحين عن أبي هريرة، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (2/315): ثابت، وقال أحمد شاكر في ((شرح سنن الترمذي)) (2/100): له طرق كثيرة، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (302).
ثانيًا: ولأنَّه ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، فجاز أن يُنتقَلَ فيه عند العجزِ إلى بدلٍ؛ كالقيامِ ((المجموع)) للنووي (3/374).

انظر أيضا: