الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: تقديم الرِّجْل اليُسرى عند الدُّخول، واليُمنى عند الخروج


يُستحبُّ عند دخولِ الخلاء، تقديمُ رِجله اليسرى، وعند الخروجِ تقديمُ رِجله اليُمنى، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/345). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/392)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/278). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/66)، ((المجموع)) للنووي (2/75). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/59)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/124). ؛ وحَكى النوويُّ الاتِّفاقَ على ذلك قال النووي: (وهذا الأدبُ متَّفَقٌ على استحبابِه، وهذه قاعدةٌ معروفة، وهي أنَّ ما كان مِن التكريمِ بُدئَ فيه باليُمنى، وخلافُه باليسار) ((المجموع)) (2/77). ؛ وذلك لأنَّ قواعِدَ الشَّريعةِ قد استقرَّت على أنَّ الأفعالَ التي تشتَرِك فيها اليُمنى واليُسرى، تُقدَّمُ فيها اليُمنى إذا كانت من بابِ الكَرامةِ، كالوضوءِ والغُسلِ، ونحو ذلك، وتُقدَّم اليُسرى في ضدِّ ذلك، كدُخُولِ الخلَاءِ أمَّا الذي يختصُّ بإحداهما إن كان بالكرامةِ كان باليمين، كالأكلِ والشُّرب والمصافحة ومناوَلةِ الكتب، وتناوُلِها ونحو ذلك، وإنْ كان ضدَّ ذلك كان باليُسرى، كالاستجمار ومسِّ الذَّكَر، والاستنثارِ والامتخاطِ، ونحوِ ذلك. ((المجموع)) للنووي (1/384)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (21/108).

انظر أيضا: