الموسوعة الفقهية

المطلب السادس: أنْ يستقبِلَ بأصابعِ قدَمَيْهِ القِبلةَ


يُسَنُّ في السُّجودِ أنْ يستقبِلَ بأصابعِ قدمَيْهِ القِبلةَ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّةِ ((حاشية ابن عابدين)) (1/504)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/210). ، والمالكيَّةِ ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/270)، وينظر: ((الثمر الداني)) للآبي الأزهري (ص: 112). ، والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/430)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/516). ، والحنابلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/198)، وينظر: ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (2/56).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءٍ: ((أنَّه كان جالسًا مع نفَرٍ مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرْنا صلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال أبو حُمَيدٍ السَّاعديُّ: أنا كنتُ أحفَظَكم لصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رأَيْتُه إذا كبَّرَ جعَلَ يدَيْهِ حِذاءَ مَنْكِبَيْهِ، وإذا ركَعَ أمكَنَ يدَيْهِ مِن رُكبتَيْهِ، ثم هصَرَ ظهرَه، فإذا رفَع رأسَه استوى حتَّى يعودَ كلُّ فَقَارٍ مكانَه، فإذا سجَد وضَع يدَيْهِ غيرَ مفترشٍ ولا قابضِهما، واستقبَلَ بأطرافِ أصابعِ رِجْلَيْهِ القِبلةَ )) رواه البخاري (828). قال النَّوويُّ: (السنَّة أن ينصِب قدميه، وأن يكون أصابع رجليه موجَّهةً إلى القِبلة، وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها، والاعتماد على بطونها). ((المجموع)) (3/431).
2- ((فقدتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان معي على فِراشي، فوجَدْتُه ساجدًا راصًّا عَقِبَيه مُستقبِلًا بأطرافِ أصابِعِه القِبلةَ، فسَمِعتُه يقول: أعوذُ برضاك من سَخَطِك، وبِعَفوِك مِن عُقوبَتِك، وبك منك، أُثني عليك لا أبلُغُ كلَّ ما فيك )) [2309] رواه ابن خزيمة (654)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (197)، والحاكم في ((المستدرك)) (832)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2719) قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (23/348): صحيح ثابت، وصحح إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير)) (3/669)، وابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (223)، وقال الألباني في ((أصل صفة الصلاة)) (2/736): صحيح على شرط مسلم فقط
3- عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أهوى إلى الأرضِ ساجدًا جافَى عضُدَيْه عن إِبْطَيْهِ، وفتَخَ أصابعَ رِجْلَيْهِ )) رواه أبو داود (730)، والترمذي (304)، والنسائي (2/211) واللفظ له، وابن ماجه (1061). قال الترمذيُّ: حسن صحيح، وقال البزار في ((البحر الزخار)) (9/162): لا نعلمه يروى بأحسنَ من هذا الإسناد، واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) (4/91)، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/339)، وصحح إسناده موفق الدين ابن قدامة في ((المغني)) (2/122)، وصححه النَّووي في ((المجموع)) (3/406)، وابن القيم في ((تهذيب السنن)) (2/416) وقال: متلقًّى بالقَبول لا علة له، وقال أحمد شاكر في ((شرح سنن الترمذي)) (2/105): له طرق، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2/211).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه كان عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يفتَخُ أصابعَ رِجلَيْهِ في السُّجودِ، أي: كان يكسِرُ أصابعَه فيَثْنِيها حتَّى تكونَ أطرافُها مواجهةً للقِبلةِ، ولو لم يفعَلْ ذلك كانت أطرافُها إلى غيرِ القِبلةِ ((فتح الباري)) لابن رجب (2/282).

انظر أيضا: