موسوعة الفرق

الفصلُ الخامِسُ: فِقهُ الإباضيَّةِ


استمَدَّ الإباضيَّةُ فِقْهَهم من نفسِ المصادِرِ التي استمَدَّت منها المذاهِبُ الفِقهيَّةُ، واستَخدَموا نَفْسَ طُرُقِ الفُقَهاءِ في استنباطِ الأحكامِ؛ فمَصادِرُ أدِلَّةِ التَّشريعِ عِندَهم: القُرآنُ، والسُّنَّةُ، والإجماعُ، والقياسُ، والاستِدلالُ.
وإن كانوا قد استَنَدوا في بعضِ آرائِهم على أحاديثَ وَرَدت عن طريقِ أئمَّتِهم لم تَثبُت عِندَ عُلَماءِ الحديثِ [1080] يُنظر: ((مسند الرَّبيع بن حَبيبٍ)) (ص: 100)، ((تاريخ المذاهب الإسلامية)) لأبي زهرة (ص: 78). .
وتذهب الإباضيَّةُ إلى أنَّ أحاديثَ الآحادِ تُوجِبُ العَمَلَ فقط، ولا يُحتَجُّ بها في العقائِدِ، فوافقوا بذلك المُتكَلِّمين من المُعتَزِلةِ والأشاعرةِ وغَيرِهم [1081] يُنظر: ((دراسة عن الفرق)) لجلي (ص: 100)، ((الخوارج)) للعقل (ص: 103). .
ومن المسائِلِ التي خالفوا فيها فُقَهاءَ المُسلِمين:
1- إنكارُ جوازِ المَسحِ على الخُفَّينِ، وقالوا: إنَّ الصَّلاةَ لا تجوزُ إلَّا بغَسلِ الرِّجْلَينِ.
2- قولُهم: إنَّ الرَّكعتينِ الأُولَيَينِ من الظُّهرِ والعَصرِ يُقرَأُ فيهما بفاتحةِ الكتابِ فقط دونَ سُورةٍ؛ مع أنَّ قراءةَ سُورةٍ مع الفاتحةِ سُنَّةٌ ثابتةٌ عن الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ جميعِ المذاهِبِ.
3- أنَّ القُنوتَ في الصَّلاةِ لا يجوزُ، وأنَّ رَفعَ الأيدي في التَّكبيرِ، وتحريكَ السَّبابةِ عِندَ التَّشَهُّدِ، والجَهرَ بكَلِمةِ (آمِينَ) بَعدَ قراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ، وزيادةَ (الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ) في أذانِ الفَجرِ؛ كُلُّه لا يجوزُ [1082] يُنظر: ((دراسة عن الفرق)) لجلي (ص: 99 -106). .

انظر أيضا: