موسوعة الفرق

المَطلَبُ الخامسُ: الاستِثناءُ في الإيمانِ عندَ الكَرَّاميَّةِ


قال ابنُ تيميَّةَ عن مَذهَبِ الكَرَّاميَّةِ في الاستِثناءِ في الإيمانِ: (الكَرَّاميَّةُ تُوافِقُ المُرجِئةَ والجَهْميَّةَ في أنَّ إيمانَ النَّاسِ كُلِّهم سَواءٌ، ولا يستَثنونَ في الإيمانِ، بل يقولونَ: هو مُؤمِنٌ حقًّا لمَن أظهَر الإيمانَ) [485] ((مجموع الفتاوى)) (7/141). .
وهذا إنَّما هو في الإيمانِ الحالِّ، وأمَّا في المُستقبَلِ فإنَّهم يستَثنونَ فيه؛ فقد نقَل ابنُ تيميَّةَ عن أبي القاسِمِ الأنصاريِّ الأشعَريِّ قولَه: (مِن أصحابنِا مَن لم يجعَلِ المُوافاةَ على الإيمانِ شَرطًا في كونِه إيمانًا حقيقيًّا في الحالِ، وإن جعَل ذلك شرطًا في استِحقاقِ الثَّوابِ عليه، وهذا مَذهَبُ المُعتزِلةِ والكَرَّاميَّةِ) [486] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (7/440). .
وعلى هذا؛ فمقالةُ الكَرَّاميَّةِ في الاستِثناءِ هي أنَّهم يمنَعونَه في الحالِ، ويُبيحونَه في المآلِ.
وممَّا تقدَّم يتبيَّنُ أنَّ مَأخَذَ المانِعينَ للاستِثناءِ عُمومًا هو وُقوعُ الاستِثناءِ على جِهةٍ مُعيَّنةٍ، وهي ما يتيقَّنُه الإنسانُ في قلبِه مِن الإيمانِ، وطُروءُ الشَّكِّ على اليَقينِ يُنافيه، فيكونُ كُفرًا، فيحرُمُ حينَئذٍ الاستِثناءُ [487] يُنظر: ((آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية)) لعبد الله السند (ص:473). .

انظر أيضا: