موسوعة الفرق

الفرْعُ الثَّاني: مِن فِرَقِ الزَّيديَّةِ: السُّلَيمانيَّةُ أو الجَريريَّةُ


نِسبةً إلى سُلَيمانَ بنِ جريرٍ الجَزريِّ، وهو من الشِّيعةِ الزَّيديَّةِ الغُلاةِ [295] يُنظر: ((مروج الذهب)) للمسعودي (3/209)، ((مقاتل الطالبيين)) للأصفهاني (ص: 407). .
قال ابنُ حَجَرٍ: (سُلَيمانُ بنُ جَريرٍ، أحَدُ الشِّيعةِ، ذَكَره أبو منصورٍ البَغداديُّ في كتابِ الفِرَقِ فقال: كان يقولُ: إنَّ الصَّحابةَ تَرَكوا الأصلَحَ بتَركِهم مبايعةَ عَليٍّ؛ لأنَّه كان أولاهم بها، وكان ذلك خطَأً لا يوجِبُ كُفرًا ولا فِسقًا. وكَفَّر عثمانَ بما ارتكَب من الأحداثِ، فكَفَّره أهلُ السُّنَّةِ بتكفيرِه عُثمانَ. وذكَرَه ابنُ حَزمٍ وقال: اتَّفَق الشِّيعةُ إلَّا الحَسَنَ بنَ حَيٍّ وجمهورَ الزَّيديَّةِ على أنَّ الصَّحابةَ أخطَؤوا حيثُ لم يُقَدِّموا عَليًّا في الخلافةِ، قال: فقال قائلٌ منهم: قد فَسَقوا أو كَفَروا، فنَفَر عن هذا سليمانُ بنُ جَريرٍ وابنُ التَّمَّارِ وأصحابُهما، واقتَحَم سائِرُهم) [296] ((لسان الميزان)) (4/35). ويُنظر: ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي (ص: 23)، ((الملل والنحل)) للشهرستاني (1/159). .
وكان من مَذهَبِ سُلَيمانَ بنِ جريرٍ وأتباعِه أنَّ الإمامةَ شورى، وأنَّها تصلُحُ بعقدِ رَجُلين من خيارِ المسلِمين، وأنَّها قد تصلُحُ في المفضولِ، وإن كان الفاضِلُ أفضَلَ في كُلِّ حالٍ، وأنَّ عَليًّا رضي اللَّهُ عنه كان الإمامَ بعدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولكِنَّهم أثبتوا بيعةَ أبي بَكرٍ وعُمَرَ باختيارِ الأمَّةِ حقًّا اجتهاديًّا، غيرَ أنَّ الأمَّةَ أخطأت في البَيعةِ لهما خطَأً لا تستحِقُّ عليه اسمَ الكُفرِ، ولا اسمَ الفُسوقِ، وهي بذلك قد تركَت الأصلَحَ. وبَرِئَت هذه الفِرْقةُ من عثمانَ، وكَفَّروه، وكذلك كفَّروا عائشةَ والزُّبيرَ وطلحةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهم بإقدامِهم على قتالِ عَليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، كما طعنوا في الرَّافِضةِ لقولِهم بالبَداءِ، وهو أنَّهم إذا أظهَروا أنَّه سيكونُ لهم قوَّةٌ وشَوكةٌ وظُهورٌ، ثُمَّ لا يكونُ الأمرُ على ما أظهروه، قالوا: بدا للهِ تعالى في ذلك! ولقولهم أيضًا بالتَّقيَّةِ [297] يُنظر: ((مقالات الإسلاميين)) لأبي الحسن الأشعري (ص: 68)، ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي (ص: 16)، ((الملل والنحل)) للشهرستاني (1/159، 160)، ((شرح رسالة الحور العين)) لنشوان الحميري (ص: 155)، ((المنية والأمل)) لابن المرتضى (ص: 97)، ((المواعظ والاعتبار)) للمقريزي (2/352). ، وهي أن يقولوا شيئًا، فإذا قيل لهم: إنَّه ليس بحَقٍّ، وظهَر لهم بُطلانُه، قالوا: إنَّما قُلْناه تَقيَّةً، وفعَلْناه تَقيَّةً.

انظر أيضا: