موسوعة الفرق

المَطلَبُ الأوَّلُ: التَّعريفُ بوِلايةِ الفَقيهِ


عَرَّف بَعضُ عُلماءِ الشِّيعةِ وِلايةَ الفقيهِ بأنَّها: (قيامُ الفقيهِ الجامِعِ لشُروطِ الفتوى والقَضاءِ مَقامَ الحاكِمِ الشَّرعيِّ، ووَليِّ الأمرِ، والإمامِ المُنتَظَرِ في زَمانِ غَيبَتِه: مِن إجراءِ السِّياساتِ، وسائِرِ ما له مِن أُمورٍ عَدا الأمرَ بالجِهادِ الابتِدائيِّ، وهو فتحُ بلادِ الكُفرِ بالسِّلاحِ، مَعَ خِلافٍ في سَعةِ الوِلايةِ وضِيقِها) [1867] ((معجم ألفاظ الفقه الجعفري)) لأحمد فتح الله (ص: 453). .
فالفقيهُ هو النَّائِبُ عن الإمامِ المُنتَظَرِ في أُمورٍ عَديدةٍ: مِن قَضاءٍ، ودَفعِ الخُمُسِ، والأمرِ بالمَعروفِ، والنَّهيِ عن المُنكرِ، والجِهادِ، على خِلافٍ بَينَهم في ذلك؛ وقد تَطَوَّرت هذه الوِلايةُ عِندَ الشِّيعةِ عَبرَ سَنَواتٍ ومَراحِلَ [1868] يُنظر: ((ولاية الفقيه وتطورها)) لخالد التويجري (ص: 11). .

انظر أيضا: