موسوعة الفرق

المَطلبُ الثَّاني: إباحةُ إعارةِ فُروجِ الإماءِ


مِنَ المَسائِلِ المُدَوَّنةِ في كُتُبِ الإماميَّةِ المُعتَمَدةِ إباحةُ إعارةِ فُروجِ الإماءِ [2106] يُنظر: ((الشيعة والمتعة)) لمحمد مال الله (ص: 83 - 86)، ((بطلان عقائد الشيعة)) لمحمد التونسوي (ص: 95). ، وهذه بَعضُ الرِّواياتِ المَنسوبةِ إلى أئِمَّتِهم:
عن سَيفِ بنِ عُمَيرةَ عن أبي عَبدِ اللهِ قال: (لا بَأسَ بأن يتَمَتَّعَ بأمَةِ المَرأةِ بغَيرِ إذنِها، فأمَّا أمَةُ الرَّجُلِ فلا يتَمَتَّعُ بها إلَّا بأمرِه) [2107] يُنظر: ((الكافي)) للكليني (2/ 47). .
وعن الحَسَنِ العَطَّارِ قال: سَألتُ أبا عَبدِ اللهِ عليه السَّلامُ عن عاريةِ الفَرجِ؟ فقال: (لا بَأسَ به. قُلتُ: فإن كان منه الوَلَدُ؟ قال: لصاحِبِ الجاريةِ إلَّا أن يَشتَرِطَ عليه) [2108] يُنظر: ((بحار الأنوار)) للمجلسي (100/ 326). .
وعن عَبدِ الكريمِ عن أبي جَعفرٍ قال: قُلتُ: الرَّجُلُ يُحِلُّ لأخيه فَرجَ جاريتِه؟
قال: (نَعَم، حَلَّ له ما أُحِلَّ له منها) [2109] يُنظر: ((بحار الأنوار)) للمجلسي (100/ 326). .
وعن مُحَمَّدِ بنِ مُسلمٍ قال: سَألتُ أبا عَبدِ اللهِ عليه السَّلامُ عن الرَّجُلِ يكونُ له المَملوكةُ فيُحِلُّها لغَيرِه؟ قال: (لا بَأسَ) [2110] يُنظر: ((بحار الأنوار)) للمجلسي (100/ 326). .
وعن حَريزٍ عن أبي عَبدِ اللهِ: في الرَّجُلِ يُحِلُّ فرجَ جاريتِه لأخيه؟ قال: (لا بَأسَ في ذلك. قُلتُ: فإنَّه أولَدَها، قال: يضُمُّ إليه ولَدَه ويرُدُّ الجاريةَ على مَولاها) [2111] يُنظر: ((بحار الأنوار)) للمجلسي (100/ 326). .
وعن أبي العَبَّاسِ قال: كُنتُ عِندَ أبي عَبدِ اللهِ عليه السَّلامُ، فقال له رَجُلٌ: أصلحَك اللهُ ما تَقولُ في عاريةِ الفَرجِ؟ قال: (حَرامٌ، ثُمَّ مَكثَ قليلًا ثُمَّ قال: لا بَأسَ بأن يُحِلَّ الرَّجُلُ جارَيتَه لأخيه) [2112] يُنظر: ((بحار الأنوار)) للمجلسي (100/ 327). .
وعن زُرارةَ قُلتُ لأبي جَعفرٍ عليه السَّلامُ: الرَّجُلُ يُحِلُّ جاريتَه لأخيه؟ فقال: (لا بَأسَ. قُلتُ: فإن جاءت بوَلَدٍ؟ قال: يُضَمُّ إليه، ويرُدُّ الجاريةَ على صاحِبِها. قُلتُ: إنَّه لم يأذَنْ له في ذلك؟ فقال: إنَّه قد أذِنَ له، وهو لا يدري أن يكونَ ذلك) [2113] يُنظر: ((بحار الأنوار)) للمجلسي (100/ 327). .
وعن الفُضَيلِ بنِ يسارٍ قال: (قُلتُ لأبي عَبدِ اللهِ عليه السَّلامُ: إنَّ بَعضَ أصحابِنا روى عنك أنَّك قُلتَ: إذا أحَلَّ الرَّجُلُ لأخيه المُؤمِنِ جاريتَه فهي له حَلالٌ! قال: نَعَم يا فُضَيلُ. قُلتُ: ما تَقولُ في رَجُلٍ عِندَه جاريةٌ له نَفيسةٌ، وهي بكرٌ، أحَلَّ ما دونَ الفَرجِ، ألهَ أن يفتَضَّها؟ قال: ليس له إلَّا ما أحَلَّ له منها، ولو أحَلَّ له قُبلةً منها لم يحِلَّ له سِوى ذلك. قُلتُ: أرَأيتَ إن أحَلَّ له دونَ الفَرجِ فغَلبَتِ الشَّهوةُ فأفضاها؟ قال: لا ينبَغي له ذلك. قُلتُ: فإن فَعَل يكونُ زانيًا؟ قال: لا، ولكِنْ خائنًا، ويَغرَمُ لصاحِبِها عُشرَ قيمتِها) [2114] يُنظر: ((بحار الأنوار)) للمجلسي (100/ 327).
وعن مُحَمَّدِ بنِ مُسلمٍ عن أبي جَعفرٍ قال: قُلتُ له: الرَّجُلُ يُحِلُّ لأخيه فَرجَ جاريتِه؟ قال: (نَعَم، لا بَأسَ به، له ما أُحِلَّ له منها) [2115] يُنظر: ((الاستبصار)) للطوسي (3/136). .
وعن مُحَمَّدِ بنِ مضارِبٍ قال: قال لي أبو عَبدِ اللهِ عليه السَّلامُ: (يا مُحَمَّدُ، خُذْ هذه الجاريةَ تَخدُمُك وتُصيبُ منها، فإذا خَرَجتَ فاردُدْها إلينا) [2116] يُنظر: ((الاستبصار)) للطوسي (3/136). .
قال الطُّوسِيُّ: (فأمَّا ما رَواه أحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عيسى عن الحَسَنِ بنِ عَليِّ بنِ يقطينٍ عن أخيه الحُسَينِ عن عَليِّ بنِ يقطينٍ قال: سَألتُه عن الرَّجُلِ يُحِلُّ فرجَ جاريتِه، قال: لا أُحِبُّ ذلك.
فليس فيه ما يقتَضي تَحريمَ ما ذَكَرْناه؛ لأنَّه ورَدَ مَورِدَ الكراهيةِ، وقد صَرَّحَ عليه السَّلامُ بذلك في قَولِه: "لا أحِبُّ ذلك"، فالوَجهُ في كراهيةِ ذلك أنَّ هذا مِمَّا ليس يوافِقُنا عليه أحَدٌ مِنَ العامَّةِ، ومِمَّا يُشَنِّعونَ به علينا، فالتَّنَزُّهُ عَمَّا هذا سَبيلُه أفضَلُ وإن لم يكُنْ حَرامًا، ويجوزُ أن يكونَ إنَّما كرِهَ ذلك إذا لم يَشتَرِطْ حُرِّيَّةَ الولدِ، فإذا اشتَرَطَ ذلك فقد زالت هذه الكراهيةُ) [2117] ((الاستبصار)) (3/137). .

انظر أيضا: