موسوعة الفرق

المَطلَبُ الثَّاني: أقسامُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ عندَ المُعتَزِلةِ


قسَّم المُعتَزِلةُ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المُنكَرِ باعتِبارَينِ:
الاعتِبارُ الأوَّلُ: أقسامُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ باعتِبارِ الحُكمِ
يرى القاضي عبدُ الجبَّارِ أنَّ مشايِخَه أطلَقوا القولَ في وُجوبِ الأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عن المُنكَرِ، والواجِبُ أن يُفصَّلَ القولُ فيه، فيُقالَ: المعروفُ ينقسِمُ إلى:
1- ما يجِبُ، والأمرُ بهذا القِسمِ واجِبٌ.
2- المندوبِ إليه: والأمرُ بهذا القِسمِ غَيرُ واجِبٍ [1128] يُنظر: ((شرح الأصول الخمسة)) (ص: 745). .
الاعتِبارُ الثَّاني: أقسامُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ باعتِبارِ القائِمينَ به
قسَّم القاضي عبدُ الجبَّارِ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المُنكَرِ، باعتِبارِ القائِمينَ به إلى قِسمَينِ:
أحدُهما: ما لا يقومُ به إلَّا الأئِمَّةُ، وذلك كإقامةِ الحُدودِ، وحِفظِ بَيضةِ الإسلامِ، وسدِّ الثُّغورِ، وإنفاذِ الجيوشِ، وما أشبَه ذلك.
ثانيهما: ما يقومُ به غَيرُ الأئمَّةِ مِن النَّاسِ كافَّةً، وذلك مِثلُ: النَّهيِ عن شُربِ الخُمورِ، والزِّنا، والسَّرقةِ، وما أشبَهَ ذلك، ولكنْ إذا كان هناك إمامٌ مُفترَضُ الطَّاعةِ فالرُّجوعِ إليه أَولى [1129] يُنظر: ((شرح الأصول الخمسة)) (ص: 148). .

انظر أيضا: