موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّالِثُ: دَلالةُ المُطلَقِ


المُرادُ بدَلالةِ اللَّفظِ أو حُكمِه: قوَّةُ دَلالَتِه على المَعنى المَوضوعِ له: مِن حَيثُ القَطعيَّةُ أوِ الظَّنِّيَّةُ [2161] يُنظر: ((المطلق والمقيد)) للصاعدي (ص: 151). .
وقدِ اختَلَف الأُصوليُّونَ في كَيفيَّةِ دَلالةِ اللَّفظِ المُطلَقِ على مَعناه: هَل هيَ قَطعيَّةٌ أم ظَنِّيَّةٌ؟
والرَّاجِحُ: أنَّ دَلالةَ المُطلَقِ ظَنِّيَّةٌ كَدَلالةِ العامِّ، فيَجوزُ تَقييدُه بالظَّنِّيِّ، وهو قَولُ جُمهورِ الأُصوليِّينَ [2162] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (5/7)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (4/1698)، ((التحبير)) للمرداوي (6/2744)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (3/411)، ((المطلق والمقيد)) للصاعدي (ص: 155). ، ومِنهمُ: التِّلِمسانيُّ [2163] يُنظر: ((مفتاح الوصول)) (ص: 437). ، والمَرداويُّ [2164] يُنظر: ((تحرير المنقول)) (ص: 239)، ((التحبير)) (6/2744). ، وابنُ النَّجَّارِ [2165] يُنظر: ((شرح الكوكب المنير)) (3/411). .
الدَّليلُ:
استِرسالُ المُطلَقِ على كُلِّ فردٍ مِن أفرادِه على سَبيلِ البَدَلِ؛ ولهذا قيلَ عنه: عامٌّ عُمومَ بَدَلٍ، فيَجوزُ قَصرُه على بَعضِ أفرادِه إذا قامَ الدَّليلُ على ذلك، كما جازَ قَصرُ العامِّ على بَعضِ أفرادِه بالدَّليلِ المُخَصِّصِ؛ لأنَّ الفرقَ بَينَهما إنَّما هو في كَيفيَّةِ تَناوُلِ اللَّفظِ للأفرادِ؛ حَيثُ إنَّ المُطلَقَ يَتَناولُها بدلًا، والعامَّ يَتَناولُها دَفعةً واحِدةً، وهذا الفَرقُ لا أثَرَ له في دَلالةِ اللَّفظِ مِن حَيثُ القَطعيَّةُ والظَّنِّيَّةُ [2166] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (5/7)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (4/1698)، ((الذخر الحرير)) للبعلي (ص: 551)، ((المطلق والمقيد)) للصاعدي (ص: 156). .
وقيلَ: دَلالةُ المُطلَقِ قَطعيَّةٌ؛ حَيثُ إنَّه نَوعٌ مِن أنواعِ الخاصِّ، ودَلالةُ الخاصِّ قَطعيَّةٌ. وهو قَولُ مُعظَمِ الحَنَفيَّةِ [2167] يُنظر: ((التوضيح)) لصدر الشريعة (1/61)، ((فواتح الرحموت)) للكنوي (1/379). .

انظر أيضا: