موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّاني: تَعريفُ المُقَيَّدِ اصطِلاحًا


المُقَيَّدُ: هو اللَّفظُ المُتَناوِلُ لمُعَيَّنٍ، أو غَيرِ مُعَيَّنٍ مَوصوفٍ بأمرٍ زائِدٍ على الحَقيقةِ الشَّامِلةِ لجِنسِه [2170] يُنظر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (2/102)، ((قواعد الأصول)) لصفي الدين البغدادي (ص: 117)، ((مذكرة أصول الفقه)) لمحمد الأمين الشنقيطي (ص: 361). .
وقيلَ: اللَّفظُ الواقِعُ على صِفاتٍ قد قُيِّدَ ببَعضِها [2171] يُنظر: ((الحدود)) للباجي (ص: 48). .
وقيلَ: ما كان مِنَ الألفاظِ دالًّا على وَصفِ مَدلولِه المُطلَقِ بصِفةٍ زائِدةٍ عليه [2172] يُنظر: ((منتهى السول)) للآمدي (ص: 152). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ:
- "المُتَناوِلُ لمُعَيَّنٍ": نَحوُ: أعتِقْ زَيدًا مِنَ العَبيدِ.
- "مَوصوفٍ بأمرٍ زائِدٍ على الحَقيقةِ الشَّامِلةِ لجِنسِه": نَحوُ: وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [النساء: 92] ، فوصَف اللهُ تعالى الرَّقَبةَ بالإيمانِ، والشَّهرَينِ بالتَّتابُعِ، وذلك وَصفٌ زائِدٌ على حَقيقةِ جِنسِ الرَّقَبةِ والشَّهرَينِ؛ لأنَّ الرَّقَبةَ قد تَكونُ مُؤمِنةً وكافِرةً، والشَّهرَينِ قد يَكونانِ مُتَتابِعَينِ وغَيرَ مُتَتابِعَينِ [2173] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/631)، ((التحبير)) للمرداوي (6/2714)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (3/393)، ((مذكرة أصول الفقه)) لمحمد الأمين الشنقيطي (ص: 361). .

انظر أيضا: