موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّانيةُ: في طُرُقِ التَّرجيحِ التي تَرجِعُ إلى مَتنِ الحَديثِ:


ذَكَر الأصوليُّونَ والمُحَدِّثونَ طُرُقًا كَثيرةً للتَّرجيحِ تَعودُ إلى مَتنِ الحَديثِ [681] ذَكَرَ الآمِديُّ اثنَينِ وخَمسينَ طَريقًا. يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (4/249)، ((الغيث الهامع)) لأبي زرعة العراقي (ص: 680). ، مِنها:
أوَّلًا: تَرجيحُ النَّهيِ وما في مَعناه على الأمرِ وما في مَعناه
إذا تَعارَضَ حَديثانِ، وكان أحَدُهما أمرًا أو إباحةً لشَيءٍ، والآخَرُ نَهيًا أو حَظرًا لشَيءٍ، ولم يُمكِنِ الجَمعُ بَينَهما ولا مَعرِفةُ المُتَقدِّمِ مِنهما؛ فإنَّه يُرَجَّحُ النَّهيُ على الأمرِ، ومِمَّن نَصَّ على ذلك: الآمِديُّ [682] يُنظر: ((الإحكام)) (4/250). ، وابنُ الحاجِبِ [683] يُنظر: ((مختصر منتهى السؤل)) (2/1285). ، وابنُ اللَّحَّامِ [684] يُنظر: ((المختصر في أصول الفقه)) (ص: 170). ، والفَناريُّ [685] يُنظر: ((فصول البدائع)) (2/465). ، وآخَرونَ [686] يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (3/383)، ((أصول الفقه)) لابن مفلح (4/1595)، ((الغيث الهامع)) لأبي زرعة العراقي (ص: 681)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (3/22). ؛ وذلك لأنَّ مَحامِلَ النَّهيِ -وهيَ تَرَدُّدُه بَينَ التَّحريمِ والكَراهةِ لا غَيرُ- أقَلُّ مِن مَحامِلِ الأمرِ؛ لتَرَدُّدِه بَينَ الوُجوبِ والنَّدبِ والإباحةِ على بَعضِ الآراءِ، كما أنَّ الغالِبَ مِنَ النَّهيِ طَلَبُ دَفعِ المَفسَدةِ، ومِنَ الأمرِ طَلَبُ تَحصيلِ المَصلَحةِ، واهتِمامُ العُقَلاءِ بدَفعِ المَفاسِدِ أكثَرُ مِنِ اهتِمامِهم بتَحصيلِ المَصالِحِ [687] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (4/250). .
ومِثالُ ذلك: تَقديمُ الحَنَفيَّةِ [688] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/296). ، والمالِكيَّةِ [689] يُنظر: ((المعونة)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 243)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/297). ، والحَنابِلةِ [690] قال ابنُ قُدامةَ: (ولَنا أنَّ النَّهيَ للتَّحريمِ، والأمرَ للنَّدبِ، وتَركُ المُحَرَّمِ أَولى مِن فِعلِ المَندوبِ. وقَولُهم: إنَّ الأمرَ خاصٌّ في الصَّلاةِ. قُلنا: ولَكِنَّه عامٌّ في الوقتِ، والنَّهيُ خاصٌّ فيه، فيُقدَّمُ). ((المغني)) (2/90). حَديثَ عُقبةَ بنِ عامِرٍ الجُهَنيِّ: ((ثَلاثُ ساعاتٍ كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهانا أن نُصَلِّيَ فيهنَّ أو أن نَقبُرَ فيهنَّ مَوتانا: حينَ تَطلُعُ الشَّمسُ بازِغةً حتَّى تَرتَفِعَ، وحينَ يَقومُ قائِمُ الظَّهيرةِ حتَّى تَميلَ الشَّمسُ، وحينَ تَضَيَّفُ الشَّمسُ للغُروبِ حتَّى تَغرُبَ)) [691] أخرجه مسلم (831). ، فقدَّموا هذا الحَديثَ على عُمومِ حَديثِ أبي قتادةَ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسجِدَ فليَركَعْ رَكعَتَينِ قَبلَ أن يَجلِسَ)) [692] أخرجه البخاري (444)، ومسلم (714). ، فالأوَّلُ نهيٌ عنِ الصَّلاةِ في هذه الأوقاتِ المَخصوصةِ، ومِن ضِمنِها صَلاةُ تَحيَّةِ المَسجِدِ، والثَّاني يَأمُرُ بصَلاةِ تَحيَّةِ المَسجِدِ، فحَصَلَ التَّعارُضُ بَينَهما، ولِدَفعِ هذا التَّعارُضِ رَجَّحوا حَديثَ النَّهيِ على الأمرِ [693] قال ابنُ نُجَيمٍ الحَنَفيُّ: (تُكرَهُ تَحيَّةُ المَسجِدِ فيهما للعُمومِ، وهو مُقدَّمٌ على عُمومِ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن دَخلَ المَسجِدَ فليَركَعْ رَكعَتَينِ"؛ لأنَّه مُبيحٌ، وذلك حاظِرٌ). ((البحر الرائق)) (1/265). وقال القاضي عبدُ الوهَّابِ مِنَ المالِكيَّةِ: (لا خِلافَ في مَنعِ ذلك -أيِ الصَّلاةِ في الأوقاتِ المَنهيِّ عنها- فيما لا سَبَبَ له، فأمَّا فيما له سَبَبٌ، مِثلُ: أن يَدخُلَ المَسجِدَ فيُريدَ تَحيَّتَه أو ما أشبَهَ ذلك، فسَبيلُه في المَنعِ عِندَنا سَبيلُ ما لا سَبَبَ له). ((المعونة)) (ص: 243). ويُنظر: ((الجامع لمسائل المدونة)) للصقلي (2/629:627)، ((التعارض والترجيح)) للبرزنجي (2/200). .
وجَمَعَ الشَّافِعيَّةُ بَينَ الحَديثَينِ، فخَصَّصوا بحَديثِ ((فليَركَع رَكعَتَينِ)) حَديثَ النَّهيِ؛ لأنَّ حَديثَ ((فليَركَعْ رَكعَتَينِ)) خاصٌّ في الصَّلاةِ ذاتِ السَّبَبِ، والآخَرُ عامٌّ في الصَّلَواتِ، فخَصَّصوا بالأوَّلِ عُمومَ الثَّاني المانِعِ مِنَ الصَّلاةِ في أوقاتِ الكَراهةِ [694] قال النَّوويُّ: (والجَوابُ عن أحاديثِ النَّهيِ أنَّها مَخصوصةٌ... فإن قيلَ: حَديثُ النَّهيِ عامٌّ في الصَّلَواتِ، خاصٌّ في بَعضِ الأوقاتِ، وحَديثُ التَّحيَّةِ عامٌّ في الأوقاتِ خاصٌّ في بَعضِ الصَّلَواتِ، فلِمَ رَجَّحتُم تَخصيصَ حَديثِ النَّهيِ دونَ تَخصيصِ حَديثِ التَّحيَّةِ؟ قُلنا: حَديثُ النَّهيِ دَخَلَه التَّخصيصُ بالأحاديثِ التي ذَكَرناها). ((المجموع)) (4/173). ويُنظر: ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/311). .
ثانيًا: تَقديمُ المُثبِتِ للحُكمِ على النَّافي
إذا تَعارَضَ خَبرانِ أحَدُهما يُثبِتُ الحُكمَ، والآخَرُ يَنفيه؛ فإنَّ المُثبِتَ للحُكمِ يُقدَّمُ على النَّافي له، وهو قَولُ جُمهورِ العُلَماءِ [695] قال البِرْماويُّ: (يُقدَّمُ المُثبِتُ على ما يُقابِلُه مِنَ المَنفيِّ عِندَ الفُقَهاءِ). ((الفوائد السنية)) (5/259). وقال الزَّركَشيُّ: (نَقَلَه إمامُ الحَرَمَينِ عن جُمهورِ الفُقَهاءِ؛ لأنَّ مَعَه زيادةَ عِلمٍ). ((البحر المحيط)) (8/198). ويُنظر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (2/396)، ((شرح مختصر المنتهى)) للعضد (3/664). ، ومِنهمُ الشِّيرازيُّ [696] قال: (أن يَكونَ أحَدُهما إثباتًا، والآخَرُ نَفيًا، فيُقدَّمُ الإثباتُ؛ لأنَّ مَعَ المُثبِتِ زيادةَ عِلمٍ، فالأخذُ برِوايَتِه أَولى). ((اللمع)) (ص: 85). ، والسَّمعانيُّ [697] قال: (يُقدَّمُ الإثباتُ؛ لأنَّ مَعَ المُثبِتِ زيادةَ عِلمٍ، والأخذُ برِوايَتِه أَولى). ((قواطع الأدلة)) (1/407). ، وابنُ عَقيلٍ [698] قال: (أن يَكونَ أحَدُهما إثباتًا، والآخَرُ نفيًا، فيَكونُ الإثباتُ أَولى...؛ لأنَّ المُثبِتَ مَعَه زيادةُ عِلمٍ وإفادةٌ لَيسَت عِندَ النَّافي، فهو كَمَن يَروي، والآخَرُ لم يَروِ). ((الواضح)) (5/90). ؛ وذلك لأنَّ مَعَ المُثبِتِ زيادةَ عِلمٍ لَيسَت عِندَ النَّافي [699] بناءً على هذا التَّعليلِ، إذا كان نَفيُ النَّافي يَستَنِدُ إلى العِلمِ بالعَدَمِ، فلا يَكونُ مَعَ المُثبِتِ زيادةُ عِلمٍ، وذلك كما لو قال: إنَّ زيدًا لم يَقتُلْ عَليًّا؛ لأنِّي رَأيتُ عَليًّا حَيًّا بَعدَ مَوتِ زَيدٍ، فهذا النَّفيُ مُستَنِدٌ إلى عِلمٍ بالعَدَمِ، قال الطُّوفيُّ: (إنِ استَنَدَ نَفيُ النَّافي إلى عِلمٍ بالعَدَمِ، كقَولِ الرَّاوي: اعلَمْ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُصَلِّ بالبَيتِ؛ لأنِّي كُنتُ مَعَه فيه، ولم يَغِبْ عن نَظَري طَرفةَ عَينٍ فيه، ولم أرَه صَلَّى فيه، أو قال: أخبَرَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لم يُصَلِّ فيه، أو قال: اعلَمْ أنَّ فُلانًا لم يَقتُلْ زَيدًا؛ لأنِّي رَأيتُ زَيدًا حَيًّا بَعدَ مَوتِ فُلانٍ، أو بَعدَ الزَّمَنِ الذي أخبَرَ الجارِحُ أنَّه قَتَلَه فيه. فهذا يُقبَلُ؛ لاستِنادِه إلى مُدرَكٍ عِلميٍّ، ويَستَوي هو وإثباتُ المُثبِتِ، فيَتَعارَضانِ، ويُطلَبُ المُرَجِّحُ مِن خارِجٍ). ((شرح مختصر الروضة)) (3/701). ويُنظر: ((التوضيح شرح التنقيح مع حاشية التلويح)) (2/218). .
ومِنَ الأمثِلةِ على ذلك [700] يُنظر: ((الواضح)) لابن عقيل (5/91،90)، ((نشر البنود)) لعبد الله الشنقيطي (2/300). :
حَديثُ بلالٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَلَّى في الكَعبةِ حينَ دَخَلَها رَكعَتَينِ [701] عن مُجاهدٍ، قال: أُتيَ ابنُ عُمَرَ فقيلَ له: هذا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَخَلَ الكَعبةَ، فقال ابنُ عُمَرَ: فأقبَلتُ والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد خَرَجَ، وأجِدُ بلالًا قائِمًا بَينَ البابَينِ، فسَألتُ بلالًا، فقُلتُ: أصَلَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الكَعبةِ؟ قال: نَعَم، رَكعَتَينِ، بَينَ السَّاريَتَينِ اللَّتَينِ على يَسارِه إذا دَخَلتَ، ثُمَّ خَرَجَ، فصَلَّى في وَجهِ الكَعبةِ رَكعَتَينِ. أخرجه البخاري (397). ، وحَديثُ أسامةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه دَعا في نَواحي البَيتِ حينَ دَخَلَه ولم يُصَلِّ [702] عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: قُلتُ لعَطاءٍ: أسَمِعتَ ابنَ عبَّاسٍ يَقولُ: إنَّما أُمِرتُم بالطَّوافِ، ولم تُؤمَروا بدُخولِه؟ قال: لم يَكُنْ يَنهى عن دُخولِه، ولَكِنِّي سَمِعتُه يَقولُ: أخبَرَني أسامةُ بنُ زَيدٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا دَخَلَ البَيتَ دَعا في نَواحيه كُلِّها، ولم يُصَلِّ فيه حتَّى خَرَجَ، فلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ في قُبُلِ البَيتِ رَكعَتَينِ، وقال: هذه القِبلةُ، قُلتُ له: ما نَواحيها؟ أفي زَواياها؟ قال: بَل في كُلِّ قِبلةٍ مِنَ البَيتِ. أخرجه مسلم (1330). ، فقُدِّم الأوَّلُ لكَونِه مُثبِتًا بالإضافةِ إلى كَونِه أيضًا في الصَّحيحَينِ مَعًا، والثَّاني في مُسلِمٍ فقَط.
ومِنَ الأمثِلةِ أيضًا: حَديثُ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَخضِبْ [703] أخرجه البخاري (3550) ولَفظُه: عن قتادةَ، قال: سَألتُ أنَسًا: هَل خَضَبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال لا. ، وغَيرُه يَقولُ: قد خَضَبَ [704] عن عُثمانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَوهَبٍ، قال: دَخَلتُ على أمِّ سَلَمةَ، فأخرَجَت إلَينا شَعَرًا مِن شَعَرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَخضوبًا. أخرجه البخاري (5897). ويُنظر في خِضابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أخرجه البخاري (5896)، (5897)، (5898). ، فالذي يَشهَدُ على النَّبيِّ ليس كمَن لم يَشهَدْ. قال ابنُ كَثيرٍ: (ونَفيُ أنَسٍ للخِضابِ مَعارَضٌ بما تَقدَّمَ عن غَيرِه مِن إثباتِه، والقاعِدةُ المُقَرَّرةُ أنَّ الإثباتَ مُقدَّمٌ على النَّفيِ؛ لأنَّ المُثبِتَ مَعَه زيادةُ عِلمٍ ليست عِندَ النَّافي) [705] ((البداية والنهاية)) (8/ 417). .
وقيلَ: يُقدَّمُ النَّافي على المُثبِتِ. ومِمَّن ذَهَبَ إلى ذلك: الآمِديُّ [706] يُنظر: ((الإحكام)) (4/261). .
ثالِثًا: أن تَكونَ دَلالةُ أحَدِهما مُؤَكَّدةً دونَ الأخرى
فإن كان أحَدُ الحَديثَينِ المُتَعارِضَينِ مُؤَكَّدًا دونَ الآخَرِ فإنَّه يُقدَّمُ عليه، ومِمَّن نَصَّ على ذلك: الآمِديُّ [707] يُنظر: ((الإحكام)) (4/252). ، وصَفِيُّ الدِّينِ الهِنْديُّ [708] يُنظر: ((نهاية الوصول)) (8/3706). ، والإسْنَويُّ [709] يُنظر: ((نهاية السول)) (ص: 388). ، والبِرْماويُّ [710] يُنظر: ((الفوائد السنية)) (5/254). ؛ وذلك لأنَّه أقوى دَلالةً وأغلَبُ على الظَّنِّ، فغَيرُ المُؤَكَّدِ يَحتَمِلُ التَّأويلَ دونَ المُؤَكَّدِ؛ فإنَّه لا يَحتَمِلُ التَّأويلَ، أو يَكونُ التَّأويلُ فيه أبعَدَ، فالتَّأكيدُ يُبعِدُ احتِمالَ المَجازِ والتَّأويلِ [711] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (4/252)، ((البحر المحيط)) للزركشي (8/192). .
ومِثالُ ذلك: قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإن دَخَل بها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فَرجِها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له)) [712] أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102) واللَّفظُ له، وابن ماجه (1879) من حديثِ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. صَحَّحه ابنُ مَعين، والإمام أحمد كما في ((المقرر على أبواب المحرر)) ليوسف بن ماجد (2/112)، وابن حبان في ((صحيحه)) (4074)، والحاكم على شرط الشيخين في ((المستدرك)) (2706). ؛ حَيثُ قُدِّمَ على الحَديثِ الآخَرِ: ((الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها [713] يُنظر: ((مذكرة أصول الفقه)) لمحمد الأمين الشنقيطي (ص: 502). ) [714] أخرجه مسلم (1421) من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما. ؛ لكَونِ دَلالةِ الأوَّلِ مُؤَكَّدةً دونَ الثَّاني [715] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (4/252)، ((نفائس الأصول)) للقرافي (8/3717)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (8/3706)، ((حاشية التفتازاني على شرح العضد)) (3/661)، ((تحفة المسؤول)) للرهوني (4/315)، ((البحر المحيط)) للزركشي (8/192)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (5/254)، ((التعارض والترجيح)) للبرزنجي (2/199). .
رابِعًا: تَرجيحُ الخَبَرِ الدَّالِّ على الحَظرِ على الخَبَرِ الدَّالِّ على الإباحةِ
إذا تَعارَضَ دَليلانِ أحَدُهما يُفيدُ حُرمةَ شَيءٍ والآخَرُ يُفيدُ إباحَتَه، فيُقدَّمُ الذي يُفيدُ الحُرمةَ، وهو اختيارُ أبي إسحاقَ الشِّيرازيِّ [716] يُنظر: ((اللمع)) (ص: 86). ، والسَّمعانيِّ [717] يُنظر: ((قواطع الأدلة)) (1/408). ، والبَزْدَويِّ [718] ) يُنظر: ((أصول البزدوي)) (ص: 455، 456)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (3/94). ، والكَمالِ بنِ الهُمامِ [719] يُنظر: ((التحرير)) (3/10). ، وكَثيرٍ مِنَ الفُقَهاءِ [720] قال صَفِيُّ الدِّينِ الهِنديُّ: (وبِكَونِه خَبَرَ حَظرٍ عِندَما يَكونُ الآخَرُ إباحةً، إذا كانا شَرعيَّينِ، عِندَ الإمامِ أحمَدَ، والكَرخيِّ، والرَّازيِّ، وكَثيرٍ مِنَ الفُقَهاءِ). ((الفائِق)) (2/363). ، ونَسَبَه التَّفتازانيُّ إلى الجُمهورِ [721] قال التَّفتازانيُّ: (قَولُه: (الحَظرُ مُقدَّمٌ على الإباحةِ)، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ، ووَجهُه أنَّ مُلابَسةَ المَحظورِ توجِبُ الإثمَ، بخِلافِ المُباحِ؛ فكان أَولى). ((حاشية التفتازاني على شرح العضد)) (3/665). .
الأدِلَّةُ [722] يُنظر: ((المعتمد)) لأبي الحسين البصري (2/187)، ((اللمع)) للشيرازي (ص: 86)، ((بذل النظر)) للأسمندي (ص: 492)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (3/95،94)، ((الفائق)) لصفي الدين الهندي (2/364)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (3/10)، :
1- أنَّه أحوطُ؛ لأنَّ فيه زيادةَ حُكمٍ، وهو نَيلُ الثَّوابِ بالِانتِهاءِ عنه، واستِحقاقُ العِقابِ بالإقدامِ عليه، وهو يَنعَدِمُ في المُبيحِ، والأخذُ بالِاحتياطِ أصلٌ في الشَّرعِ، وعليه لو رُجِّحَ التَّركُ فهو أحوطُ؛ لأنَّ الفِعلَ إن كان مَحظورًا فقد تَجَنَّبَه المُكَلَّفُ، وإن كان مُباحًا لم يَضُرَّه تَركُه، ولا كذلك إذا استَباحَه وفعَلَه؛ لأنَّه يَحتَمِلُ أنَّه مَحظورٌ، فيَلزَمُه بفِعلِه ضَرَرٌ.
2- عُمومُ قَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك)) [723] أخرجه الترمذي (2518)، والنسائي (5711)، وأحمد (1723) من حديثِ الحَسَنِ بنِ عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما. صَحَّحه الترمذي، وابن حبان في ((صحيحه)) (722)، والنووي في ((بستان العارفين)) (32)، وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (14/42). .
3- لأنَّ مَن طَلَّقَ إحدى نِسائِه أو أعتَقَ إحدى إمائِه، ونَسيَ مَن هيَ بعَينِها، فإنَّه يَحرُمُ عليه وَطءُ جَميعِهنَّ بالِاتِّفاقِ؛ تَرجيحًا للحُرمةِ.
وقيلَ: يُطرَحانِ ويَرجِعُ المُجتَهِدُ إلى غَيرِهما مِنَ الأدِلَّةِ، وهو اختيارُ ابنِ أبانَ، وأبي هاشِمٍ [724] يُنظر: ((الفائق)) لصفي الدين الهندي (2/363)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (3/10)، ((التحبير)) للمرداوي (8/4183). .
ويُمكِنُ تَمثيلُه بالأحاديثِ الدَّالَّةِ على تَحريمِ المُتعةِ على الأحاديثِ الدَّالَّةِ على الإباحةِ [725] يُنظر في الإباحةِ: ما أخرجه مسلم (1404) (1405) وفي الحظر: ما أخرجه (1406). ، إن نازَعَ المُعارِضُ في النَّسخِ [726] يُنظر: ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص: 437). .
خامِسًا: أن يَكونَ أحَدُ الخَبَرَينِ مُقتَضيًا إيجابَ حَدٍّ، والآخَرُ يَقتَضي نَفيَه
فالمُسقِطُ للحَدِّ أَولى عِندَ الآمِديِّ [727] يُنظر: ((الإحكام)) (4/263). ، وابنِ الحاجِبِ [728] يُنظر: ((مختصر ابن الحاجب)) (2/1296). ، وبَعضِ الفُقَهاءِ [729] قال الرَّازيُّ: (النَّافي للحَدِّ مُقدَّمٌ على المُثبِتِ له عِندَ بَعضِ الفُقَهاءِ، وأنكَرَه المُتَكَلِّمونَ). ((المَحصول)) (5/441). ؛ لأنَّ الحَدَّ يَسقُطُ بالشُّبُهاتِ وبتَعارُضِ البَيِّنَتَينِ، فوجَبَ إسقاطُه بتَعارُضِ الخَبَرَينِ [730] يُنظر: ((بذل النظر)) للأسمندي (ص: 490)، ((المحصول)) للرازي (5/441)، ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (2/440). ، ولأنَّ الخَطَأَ في نَفيِ العُقوبةِ أَولى مِنَ الخَطَأ في تَحقيقِها، ولأنَّ ما يَعتَرِضُ الحَدَّ مِنَ المُبطِلاتِ أكثَرُ مِمَّا يَعتَرِضُ الدَّرءَ، فكان أَولى لبُعدِه عنِ الخَلَلِ وقُربِه إلى المَقصودِ، ولأنَّه على خِلافِ الدَّليلِ النَّافي للحَدِّ والعُقوبةِ [731] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (4/263)، ((التحصيل)) لسراج الدين الأرموي (2/270)، ((نفائس الأصول)) للقرافي (8/3728)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (8/3735)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (7/2826). .
وقيلَ: لا يُقدَّمُ المُسقِطُ للحَدِّ، وهو اختيارُ أحمَدَ بنِ حَنبَلٍ [732] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (3/1044). ، والغَزاليِّ [733] يُنظر: ((المستصفى)) (ص: 378). ؛ لأنَّ الموجِبَ للحَدِّ يوافِقُ التَّأسيسَ، وموافَقةُ التَّأسيسِ أَولى مِن موافَقةِ النَّفيِ الأصليِّ؛ لأنَّ التَّأسيسَ يُفيدُ فائِدةً زائِدةً [734] يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (3/393)، ((حاشية التفتازاني على شرح العضد على المختصر)) (3/666)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/703). .
ويُمَثَّلُ لذلك بما عِندَ أحمَدَ بنِ حَنبَلٍ؛ فإنَّه ذَهَبَ إلى أنَّه إذا تَعارَضَ خَبرانِ في الحَدِّ فإنَّه لا يُقدَّمُ المُسقِطُ للحَدِّ، بَل الموجِبُ له؛ ولهذا أخَذَ بحَديثِ عُبادةَ في اجتِماعِ الجَلدِ والرَّجمِ، وهو قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((خُذوا عنِّي، قد جَعَل اللَّهُ لهنَّ سبيلًا: البِكرُ بالبِكرِ جَلدُ مِائةٍ وتَغريبُ عامٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلدُ مِائةٍ والرَّجمُ)) [735] أخرجه مسلم (1690) باختلاف يسير؛ ولفظه: عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قدْ جَعَلَ اللَّهُ لهنَّ سَبِيلًا، البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ ونَفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ، والرَّجْمُ)) ، ولم يُقَدِّمْ عليه حديثَ رَجمِ ماعزٍ [736] لفظُه: عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال لماعِزِ بنِ مالِكٍ: أحَقٌّ ما بَلَغَنِي عنك؟ قال: وَما بَلَغَك عنِّي؟ قال: بَلَغَنِي أنَّك وَقَعْتَ بجاريةِ آلِ فُلانٍ؟ قال: نَعَم، قال: فَشَهِدَ أربَعَ شَهاداتٍ، ثُمَّ أمَرَ به فرُجِمَ. أخرجه مسلم (1693) وفي لفظٍ: عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: لَمَّا أتَى مَاعِزُ بنُ مَالِكٍ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال له: لَعَلَّك قَبَّلْتَ، أو غَمَزْتَ، أو نَظَرْتَ، قال: لا، يا رَسولَ اللَّهِ، قال: أنِكْتَها؟ لا يَكْنِي، قال: فعِندَ ذلك أمَرَ برَجمِه. أخرجه البخاري (6824) ، وحديثَ أُنَيْسٍ [737] لفظُه: عن أبي هُرَيرةَ، وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قالا: جاءَ أعرابِيٌّ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، اقضِ بينَنا بكِتابِ اللَّهِ، فَقامَ خَصمُه فقالَ: صَدَقَ، فاقضِ بينَنا باللَّهِ، فقال الأعرابيُّ: إنَّ ابنِي كانَ عَسِيفًا على هذا، فَزَنَى بامرَأتِه، فقالوا لي: على ابنِك الرَّجمُ، فَفَدَيتُ ابني منه بمِئةٍ مِنَ الغَنَمِ ووليدةٍ، ثُمَّ سَأَلتُ أهلَ العِلمِ، فقالوا: إنَّما على ابنِك جَلْدُ مِئةٍ، وتَغرِيبُ عامٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لأَقضِيَنَّ بينَكُما بكِتابِ اللَّهِ، أمَّا الوَليدةُ والغَنَمُ فَرَدٌّ عليك، وعلى ابنِك جَلدُ مِئةٍ، وتَغريبُ عامٍ، وأمَّا أنت يا أُنَيسُ -لرَجُلٍ- فاغْدُ على امرَأةِ هذا فارجُمْها، فغدا عليها أُنَيسٌ فرَجَمَها. أخرجه البخاري (2695، 2696) واللفظ له، ومسلم (1697، 1698) في إسقاطِ الجَلدِ [738] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (3/1044)، ((الواضح)) لابن عقيل (5/95). .
سادِسًا: تَعارُضُ الفِعلِ مَعَ القَولِ
ورَدَت مَواضِعُ في السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ يُخالِفُ فيها القَولُ الفِعلَ [739] يُنظر: ((أفعال الرسول صلى اللهُ عليه وسلم)) لمحمد الأشقر (2/ 185). ، مِنها أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ استِقبالِ القِبلةِ واستِدبارِها بالبَولِ أوِ الغائِطِ [740] عن أبي أيُّوبَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أتَيتُمُ الغائِطَ فلا تَستَقبِلوا القِبلةَ ولا تَستَدبِروها ببَولٍ ولا غائِطٍ، ولَكِن شَرِّقوا أو غَرِّبوا)). أخرجه البخاري (144)، ومسلم (264) واللَّفظُ له. ، واستَدبَرَها هو [741] عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قال: ارتَقَيتُ فوقَ ظَهرِ بَيتِ حَفصةَ لبَعضِ حاجَتي، فرَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقضي حاجَتَه مُستَدبِرَ القِبلةِ، مُستَقبِلَ الشَّأمِ. أخرجه البخاري (148) واللَّفظُ له، ومسلم (266). . ومِنها أنَّه نَهى أن يُصَلُّوا خَلفَ الإمامِ قيامًا وهو جالِسٌ [742] عن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَكِبَ فرَسًا، فصُرِعَ عنه فجُحِشَ شِقُّه الأيمَنُ، فصَلَّى صَلاةً مِنَ الصَّلَواتِ وهو قاعِدٌ، فصَلَّينا وراءَه قُعودًا، فلَمَّا انصَرَف قال: إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به، فإذا صَلَّى قائِمًا فصَلُّوا قيامًا، فإذا رَكَعَ فاركَعوا وإذا رَفعَ فارفعوا، وإذا قال: سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه، فقولوا: رَبَّنا ولَكَ الحَمدُ، وإذا صَلَّى قائِمًا فصَلُّوا قيامًا، وإذا صَلَّى جالِسًا فصَلُّوا جُلوسًا أجمَعونَ. أخرجه البخاري (689) واللَّفظُ له، ومسلم (411). ، ثُمَّ صَلَّى بهم كذلك [743] عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبةَ، قال: دَخَلتُ على عائِشةَ، فقُلتُ: ألا تُحَدِّثيني عن مَرَضِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: بَلى، ثَقُلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أصَلَّى النَّاسُ؟ قُلنا: لا، هم يَنتَظِرونَكَ... والنَّاسُ عُكوفٌ في المَسجِدِ يَنتَظِرونَ النَّبيَّ عليه السَّلامُ لصَلاةِ العِشاءِ الآخِرةِ، فأرسَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أبي بَكرٍ بأن يُصَلِّيَ بالنَّاسِ، فأتاه الرَّسولُ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأمُرُكَ أن تُصَلِّيَ بالنَّاسِ، فقال أبو بَكرٍ - وكان رَجُلًا رَقيقًا-: يا عُمَرُ، صَلِّ بالنَّاسِ، فقال له عُمَرُ: أنتَ أحَقُّ بذلك، فصَلَّى أبو بَكرٍ تلك الأيَّامَ، ثُمَّ إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وجَدَ مِن نَفسِه خِفَّةً، فخَرَجَ بَينَ رَجُلَينِ -أحَدُهما العَبَّاسُ- لصَلاةِ الظُّهرِ، وأبو بَكرٍ يُصَلِّي بالنَّاسِ، فلَمَّا رَآه أبو بَكرٍ ذَهَبَ ليَتَأخَّرَ، فأومَأ إلَيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأن لا يَتَأخَّرَ، قال: أجلِساني إلى جَنبِه، فأجلَساه إلى جَنبِ أبي بَكرٍ، قال: فجَعَلَ أبو بَكرٍ يُصَلِّي، وهو يَأتَمُّ بصَلاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والنَّاسُ بصَلاةِ أبي بَكرٍ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قاعِدٌ. أخرجه البخاري (687) واللَّفظُ له، ومسلم (418). . ومِنها أنَّه أمَرَ بَعضَ الآكِلينَ مَعَه أن يَأكُلَ مِمَّا يَليه [744] عن عُمَرَ بنِ أبي سَلَمةَ يَقولُ: (كُنتُ غُلامًا في حَجرِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكانت يَدي تَطيشُ في الصَّحفةِ، فقال لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يا غُلامُ، سَمِّ اللَّهَ، وكُلْ بيَمينِكَ، وكُلْ مِمَّا يَليكَ، فما زالَت تلك طِعمَتي بَعدُ). أخرجه البخاري (5376) واللَّفظُ له، ومسلم (2022). ، وتَتَبَّعَ هو الدُّبَّاءَ مِن نَواحي القَصعةِ [745] عن أنَسِ بنِ مالكٍ يَقولُ: إنَّ خَيَّاطًا دَعا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لطَعامٍ صَنَعَه، قال أنَسٌ: فذَهَبتُ مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرَأيتُه يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِن حَوالَيِ القَصعةِ، قال: فلم أزَلْ أحِبُّ الدُّبَّاءَ مِن يَومِئِذٍ. أخرجه البخاري (5379) واللَّفظُ له، ومسلم (2041). .
فإذا ظَهَرَ اختِلافٌ بَينَ القَولِ والفِعلِ فإنَّه يُجمَعُ بَينَهما؛ لأنَّ الجَمعَ بَينَ الدَّليلَينِ أَولى مِن إلغاءِ أحَدِهما. وسَواءٌ عُلِمَ تَأخُّرُ الفِعلِ أو تَقدُّمُه، أو جُهِل [746] يُنظر: ((أفعال الرسول صلى اللهُ عليه وسلم)) لمحمد الأشقر (2/ 189). ، فإن كان القَولُ أمرًا بفِعلٍ فتَرَكَه، يُحمَلُ الأمرُ على الِاستِحبابِ لا على الوُجوبِ، كما أمَرَ بأن يوتِرَ المُتَهَجِّدُ بواحِدةٍ [747] عن ابنِ عُمَر أنَّ رَجُلًا سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاةِ اللَّيلِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صَلاةُ اللَّيلِ مَثنى مَثنى، فإذا خَشيَ أحَدُكُمُ الصُّبحَ صَلَّى رَكعةً واحِدةً توتِرُ له ما قد صَلَّى. أخرجه البخاري (990)، ومسلم (749). ، وأوتَرَ هو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَبعٍ أو تِسعٍ [748] ((أنَّ سَعدَ بنَ هشامِ بنِ عامِرٍ أرادَ أن يَغزوَ في سَبيلِ اللهِ... يا أمَّ المُؤمِنينَ، أنبِئيني عن خُلُقِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: ألَستَ تَقرَأ القُرآنَ؟ قُلتُ: بَلى، قالت: فإنَّ خُلُقَ نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان القُرآنَ. قال: فهَمَمتُ أن أقومَ ولا أسألَ أحَدًا عن شَيءٍ حتَّى أموتَ، ثُمَّ بَدا لي، فقُلتُ: أنبِئيني عن قيامِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: ألَستَ تَقرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ؟ قُلتُ: بَلى، قالت: فإنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ افتَرَضَ قيامَ اللَّيلِ في أوَّلِ هذه السُّورةِ، فقامَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه حَولًا، وأمسَكَ اللهُ خاتِمَتَها اثنَي عَشَرَ شَهرًا في السَّماءِ، حتَّى أنزَلَ اللهُ في آخِرِ هذه السُّورةِ التَّخفيفَ، فصارَ قيامُ اللَّيلِ تَطَوُّعًا بَعدَ فريضةٍ. قال: قُلتُ: يا أمَّ المُؤمِنينَ، أنبِئيني عن وِترِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: كُنَّا نُعِدُّ له سِواكَه وطَهورَه، فيَبعَثُه اللهُ ما شاءَ أن يَبعَثَه مِنَ اللَّيلِ، فيَتَسَوَّكُ، ويَتَوضَّأ، ويُصَلِّي تِسعَ رَكَعاتٍ لا يَجلِسُ فيها إلَّا في الثَّامِنةِ، فيَذكُرُ اللَّهَ ويَحمَدُه ويَدعوه، ثُمَّ يَنهَضُ ولا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقومُ فيُصَلِّي التَّاسِعةَ، ثُمَّ يَقعُدُ فيَذكُرُ اللَّهَ ويَحمَدُه ويَدعوه، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسليمًا يُسمِعُنا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكعَتَينِ بَعدَ ما يُسَلِّمُ وهو قاعِدٌ، فتلك إحدى عَشرةَ رَكعةً يا بُنَيَّ، فلَمَّا أسَنَّ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأخَذَه اللَّحمُ، أوتَرَ بسَبعٍ، وصَنَعَ في الرَّكعَتَينِ مِثلَ صَنيعِه الأوَّلِ، فتلك تِسعٌ يا بُنَيَّ...)). أخرجه مسلم (746). . وإن كان نَهيًا عن فِعلٍ ففعَلَه، أمكَنَ أن يُحمَلَ النَّهيُ على الكَراهةِ، كما نَهى عنِ الشُّربِ قائِمًا [749] عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الشُّربِ قائِمًا)). أخرجه مسلم (2025). ، وشَرِبَ قائِمًا [750] عن ابنِ عبَّاسٍ قال: شَرِبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائِمًا مِن زَمزَمَ. أخرجه البخاري (5617) واللَّفظُ له، ومسلم (2027). وعن أمِّ الفَضلِ بنتِ الحارِثِ أنَّها أرسَلَت إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقدَحِ لَبَنٍ، وهو واقِفٌ عَشيَّةَ عَرَفةَ، فأخَذَ بيَدِه فشَرِبَه. أخرجه البخاري (5618) واللَّفظُ له، ومسلم (1123). ، ونَهى عنِ استِدبارِ القِبلةِ بالبَولِ أوِ الغائِطِ واستِقبالِها [751] عن أبي أيُّوبَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أتَيتُمُ الغائِطَ فلا تَستَقبِلوا القِبلةَ ولا تَستَدبِروها ببَولٍ ولا غائِطٍ، ولَكِن شَرِّقوا أو غَرِّبوا)). أخرجه البخاري (144)، ومسلم (264) واللَّفظُ له. ، ثُمَّ استَدبَرَها [752] عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قال: ارتَقَيتُ فوقَ ظَهرِ بَيتِ حَفصةَ لبَعضِ حاجَتي، فرَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقضي حاجَتَه مُستَدبِرَ القِبلةِ، مُستَقبِلَ الشَّأمِ. أخرجه البخاري (148) واللَّفظُ له، ومسلم (266). .
فإن لم يُمكِنِ الجَمعُ بَينَهما فإنَّ لهذا حالَينِ:
الحالُ الأولى: إذا عُلِمَ تاريخُ المُتَقدِّمِ مِنَ المُتَأخِّرِ
إذا عُلِمَ النَّصُّ المُتَأخِّرُ فهو ناسِخٌ للمُتَقدِّمِ، سَواءٌ كان القَولُ مُتَقدِّمًا، والفِعلُ مُتَأخِّرًا، أو بالعَكسِ [753] يُنظر: ((التحبير)) للمرداوي (3/ 1506). ويُنظر أيضًا: ((الإحكام)) لابن حزم (4/ 52- 53)، ((شرح العضد)) للإيجي (2/ 303)، ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (2/ 131)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (4/ 406). .
الحالُ الثَّانيةُ: إذا لم يُعلَمْ تاريخُ المُتَقدِّمِ مِنَ المُتَأخِّرِ
إذا جُهلَ التَّاريخُ مِن تَقَدُّمِ القَولِ أوِ الفِعلِ فالمُختارُ: أنَّ القَولَ يُقدَّمُ على الفِعلِ [754] والخِلافُ في تَرجيحِ القَولِ على الفِعلِ إنَّما هو لذاتِهما لا للعَوارِضِ عليهما، وإلَّا فإنَّ بَعضَ الأصوليِّينَ يَذكُرُ صورًا مُتَعَدِّدةً لتَعارُضِ القَولِ والفِعلِ، وحينَ يَكتَسِبُ أحَدُهما قوَّةً مِن مَعنًى آخَرَ، كالتَّقدُّمِ والتَّأخُّرِ، وخُصوصيَّةِ الفِعلِ ونَحوِهما، فذلك يُؤَثِّرُ في التَّرجيحِ. يُنظر: ((المدونة في التعارض والترجيح)) لعبد العزيز العويد (ص: 399). . ومِمَّنِ اختارَه ابنُ الحاجِبِ [755] يُنظر: ((شرح العضد)) للإيجي (2/ 303). ، والرَّازيُّ [756] يُنظر: ((المحصول)) (3/ 258). ، وأبو شامةَ [757] يُنظر: ((المحقق)) (ص: 494). ، والطُّوفيُّ [758] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) (3/ 705). ، والإسْنَويُّ [759] يُنظر: ((نهاية السول)) (ص255). ، وزَكَريَّا الأنصاريُّ [760] يُنظر: ((غاية الوصول)) (ص: 97). .
واستُدِلَّ لذلك بالآتي [761] يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 280)، ((المحصول)) للرازي (3/ 258- 259)، ((إيضاح المحصول)) للمازري (ص: 368)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/ 705)، ((شرح العضد)) للإيجي (2/ 303)، ((التحبير)) للمرداوي (3/ 1506- 1508). :
1- أنَّ القَولَ أقوى دَلالةً مِنَ الفِعلِ؛ لأنَّ القَولَ دَلالَتُه على الوُجوبِ وغَيرِه بلا واسِطةٍ؛ لأنَّ القَولَ وُضِعَ لذلك، بخِلافِ الفِعلِ؛ فإنَّه لم يوضَعْ لذلك.
2- أنَّ الفِعلَ مَخصوصٌ بالمَحسوسِ؛ لأنَّه لا يُنبِئُ عنِ المَعقولِ، والقَولُ يَدُلُّ على المَعقولِ والمَحسوسِ، فيَكونُ أعَمَّ فائِدةً، فهو أَولى.
3- أنَّ القَولَ لم يُختَلَفْ في كَونِه دالًّا، والفِعلُ اختُلِفَ فيه، والمُتَّفَقُ عليه أَولى مِنَ المُختَلَفِ فيه.
4- أنَّ العَمَلَ بالفِعلِ يُبطِلُ القَولَ بالكُلِّيَّةِ، أمَّا في حَقِّه عليه السَّلامُ فلِعَدَمِ تَناوُلِ القَولِ له، وأمَّا في حَقِّ الأمَّةِ فلوُجوبِ العَمَلِ بالفِعلِ حينَئِذٍ، والعَمَلُ بالقَولِ لا يُبطِلُ الفِعلَ بالكُلِّيَّةِ، لأنَّه يَنفي العَمَلَ بالفِعلِ بالنِّسبةِ إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَو عَمِلنا بالقَولِ أمكَنَ الجَمعُ بَينَهما مِن وَجهٍ، ولَو عَمِلنا بالفِعلِ لم يُمكِنْ، والجَمعُ بَينَ الدَّليلَينِ -ولَو بوجهٍ- أَولى.
5- أنَّ القَولَ مُقدَّمٌ لكَونِه له صيغةٌ تَتَضَمَّنُ المَعانيَ، والفِعلُ جامِدٌ مَقصورٌ على فاعِلِه.
وقيلَ: الفِعلُ أَولى بالتَّقديمِ [762] يُنظر: ((إيضاح المحصول)) للمازري (ص: 368)، ((التحبير)) للمرداوي (3/ 1506- 1508). .
وقيلَ: بالتَّوقُّفِ عنِ التَّرجيحِ [763] يُنظر: ((إيضاح المحصول)) للمازري (ص: 368)، ((التحبير)) للمرداوي (3/ 1506- 1508). .

انظر أيضا: