موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّاني: تَعريفُ الاجتِهادِ اصطِلاحًا


الاجتِهادُ اصطِلاحًا: استِفراغُ الفقيهِ الوُسعَ لتَحصيلِ ظنٍّ بحُكمٍ شَرعيٍّ [2] يُنظَر: ((مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد)) (3/ 579)، ((التلويح)) للتفتازاني (2/ 234). .
وقيلَ هو: بَذلُ المُجتَهِدِ وُسعَه في طَلَبِ العِلمِ بأحكامِ الشَّريعةِ [3] يُنظَر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 342). .
وقيلَ هو: بَذلُ الجُهدِ في استِخراجِ الأحكامِ مِن شَواهدِها الدَّالَّةِ عليها بالنَّظَرِ المُؤَدِّي إليها [4] يُنظَر: ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (2/ 302). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبَيان محترزاته [5] يُنظَر: ((شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)) (3/579)، ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (4/529)، ((تحفة المسؤول)) للرهوني (4/243). :
- "استِفراغُ الفقيهِ الوُسعَ": أي: بَذلُ تَمامِ الطَّاقةِ بحَيثُ يُحِسُّ مِن نَفسِه العَجزَ عنِ المَزيدِ عليه.
- "الفقيهِ": احتِرازٌ عنِ استِفراغِ غَيرِ الفقيهِ وُسعَه.
- "لتَحصيلِ ظنٍّ": قَيدٌ لحَصرِ مَحَلِّ الاجتِهادِ في الظَّنِّيَّاتِ دونَ القَطعيَّاتِ؛ إذ لا اجتِهادَ فيها؛ لأنَّها تَستَنِدُ إلى أدِلَّةٍ قَطعيَّةِ الثُّبوتِ والدَّلالةِ، فلا تَحتاجُ إلى استِفراغِ الوُسعِ لدَركِها، كالأحكامِ المَعلومةِ مِنَ الدِّينِ بالضَّرورةِ.
- "بحُكمٍ شَرعيٍّ": احتِرازٌ عنِ استِفراغِ الفقيهِ الوُسعَ لتَحصيلِ ظنٍّ بحُكمٍ عقليٍّ أو حِسِّيٍّ أو لُغَويٍّ؛ فإنَّه لا يُسَمَّى مَن بَذَلَ وُسعَه في تَحصيلِها "مجتَهِدًا" اصطِلاحًا؛ لأنَّ الكَلامَ هنا يَقتَصِرُ على الاجتِهادِ في الشَّرعيَّاتِ دونَ غَيرِها.

انظر أيضا: