موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّاني: الإنكارُ في المَسائِلِ التي يَسوغُ فيها الخِلافُ


المَسائِلُ التي يَسوغُ فيها الخِلافُ هيَ المَسائِلُ التي لا نَصَّ فيها مِن كِتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجماعٍ، أو ورَدَ فيها النَّصُّ لكِنَّه ليسَ خاليًا مِنَ المُعارِضِ القَريبِ له في القوَّةِ مِن حَيثُ الثُّبوتُ أوِ الدَّلالةُ، فيَكونُ الخـِلافُ قَويًّا فيـه، ويُطلِقُ عليها العُلَماءُ مَسائِلَ الاجتِهادِ [252] يُنظَر: ((مجموع الفتاوى)) (10/ 383)، ((الفتاوى الكبرى)) (6/ 96) كلاهما لابن تيمية، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (4/ 232)، ((الإنكار في مسائل الخلاف)) للسبيعي (ص: 150). .
قال السَّمعانيُّ في بَيانِ الذي يَسوغُ فيه الاختِلافُ: (فُروعُ الدِّياناتِ إذا استُخرِجَت أحكامُها بأماراتِ الاجتِهادِ ومَعاني الاستِنباطِ) [253] ((قواطع الأدلة)) (2/ 326). .
والإنكارُ في هذه المَسائِلِ له حالاتٌ:
الحالةُ الأولى: أن يَعتَقِدَ مَن يُريدُ الإنكارَ التَّحريمَ، ويَعتَقِدُ الفاعِلُ الإباحةَ.
فهذه المَسائِلُ لا يُنكَرُ فيها على المُخالِفِ، وهو مَذهَبُ جُمهورِ العُلَماءِ [254] يُنظَر: ((مراعاة الخلاف)) لصالح سندي (ص: 285). ، واختارَه مِنهم: النَّوَويُّ [255] يُنظَر: ((روضة الطالبين)) (10/ 220). ، وابنُ تَيميَّةَ [256] يُنظَر: ((مجموع الفتاوى)) (20/ 207). ، والقَرافيُّ [257] يُنظَر: ((الفروق)) (4/ 257). .
قال الشَّافِعيُّ: (وما كان مِن ذلك يَحتَمِلُ التَّأويلَ، ويُدرَكُ قياسًا، فذَهَبَ المُتَأوِّلُ أوِ القايِسُ إلى مَعنًى يَحتَمِلُه الخَبَرُ أوِ القياسُ، وإن خالَفه فيه غَيرُه، لم أقُلْ: إنَّه يُضَيَّقُ عليه الخِلافُ في المَنصوصِ) [258] ((الرسالة)) (ص: 560). .
وقال ابنُ تَيميَّةَ: (الأقوالُ والأفعالُ التي لم يُعلَمْ قَطعًا مُخالَفتُها للكِتابِ والسُّنَّةِ، بَل هيَ مِن مَوارِدِ الاجتِهادِ التي تَنازَع فيها أهلُ العِلمِ والإيمانِ؛ فهذه الأمورُ قد تَكونُ قَطعيَّةً عِندَ بَعضِ مَن بَيَّن اللهُ له الحَقَّ فيها، لكِنَّه لا يُمكِنُه أن يُلزِمَ النَّاسَ بما بانَ له ولم يَبِنْ لهم... وقد تَكونُ اجتِهاديَّةً عِندَه أيضًا، فهذه تُسَلَّمُ لكُلِّ مُجتَهِدٍ ومَن قَلَّدَه طَريقَهم تَسليمًا نَوعيًّا، بحَيثُ لا يُنكَرُ ذلك عليهم) [259] ((مجموع الفتاوى)) (10/ 383- 384). .
الأدِلَّةُ:
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لنا لمَّا رَجَعَ مِنَ الأحزابِ: ((لا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ العَصرَ إلَّا في بَني قُرَيظةَ، فأدرَكَ بَعضُهمُ العَصرَ في الطَّريقِ، فقال بَعضُهم: لا نُصَلِّي حتَّى نَأتيَها، وقال بَعضُهم: بَل نُصَلِّي، لم يُرِدْ مِنَّا ذلك، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَم يُعنِّفْ واحِدًا مِنهم)) [260] أخرجه البخاري (946) واللفظ له، ومسلم (1770). .
فالنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُنكِرْ على أيٍّ مِنَ الطَّائِفتَينِ؛ لكَونِهم مُجتَهِدينَ، والنَّصُّ يَحتَمِلُ الأمرَ.
قال النَّوويُّ في فوائِدِ هذا الحَديثِ: (لا يُعنَّفُ المُجتَهِدُ فيما فعَلَه باجتِهادِه إذا بَذَلَ وُسعَه في الاجتِهادِ) [261] ((شرح مسلم)) (2/ 218). .
2- أنَّ مَسائِلَ الاجتِهادِ ليسَ فيها حُجَّةٌ مُلزِمةٌ، فلَيسَ أحَدُ القَولَينِ بأَولى مِنَ الآخَرِ، فلا يُقطَعُ ببُطلانِ قَولِ المُخالِفِ، ومِن ثَمَّ لم يَجُزِ الإنكارُ عليه، وإذا لم يَكُنْ للمُنكِرِ سِوى رَأيِه واجتِهادِه فلا يَسوغُ الإنكارُ؛ لأنَّه لا يَجِبُ على غَيرِه المَصيرُ إليه والأخذُ به، بخِلافِ الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ [262] يُنظَر: ((مراعاة الخلاف)) لصالح سندي (ص: 287)، ((الإنكار في مسائل الخلاف)) لسلطان السبيعي (ص: 155). .
قال ابنُ قُدامةَ: (مَسائِلُ الاجتِهادِ مَظنونةٌ، فلا يُقطَعُ ببُطلانِ مَذهَبِ المُخالِفِ) [263] ((المغني)) (7/ 439). .
وقيلَ: إنَّه يُنكَرُ على المُقَلِّدِ دونَ المُجتَهِدِ. وهو رِوايةٌ عن أحمَدَ [264] يُنظَر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (1/ 167). .
الحالةُ الثَّانيةُ: أن يَتَّفِقَ اعتِقادُ مَن يُريدُ الإنكارَ والمُلابِسِ على تَحريمِ فِعلٍ أو وُجوبِه، وذلك كأن يَكونَ الفِعلُ مختَلَفًا في تَحريمِه اختلافًا قويًّا، وأقدَمَ على ارتكابِـه مـن يَعتَقِدُ تَحريمَه، فهَل يَسوغُ أن يُنكِرَ عليه غَيرُه مِمَّن يَعتَقِدُ التَّحريمَ؟ وكذلك الحالُ فيها إذا كان يَعتَقِدُ وُجوبَ فِعلٍ وتَركِه، فالذي يَتَحَصَّلُ مِن كَلامِ أهلِ العِلمِ أنَّه يُنكَرُ على مَن هذه حالُه؛ وذلك لأنَّه مُنتَهِكٌ للحُرمةِ مِن جِهةِ ما يَعتَقِدُه، فيَتَوجَّهُ الإنكارُ عليه [265] يُنظَر: ((قواعد الأحكام)) لابن عبد السلام (1/ 129)، ((المنثور)) للزركشي (2/ 140)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/ 180)، ((الإنكار في مسائل الخلاف)) لسلطان السبيعي (ص: 158)، ((مراعاة الخلاف)) لصالح سندي (ص: 293). .
قال العِزُّ بنُ عبدِ السَّلامِ: (فمَن أتى شَيئًا مُختَلَفًا في تَحريمِه مُعتَقِدًا تَحريمَه، وجَبَ الإنكارُ عليه؛ لانتِهاكِ الحُرمةِ، وذلك مِثلُ اللَّعِبِ بالشِّطرَنجِ) [266] ((قواعد الأحكام)) (1/ 129). .
وقال الغَزاليُّ: (لو رَأى الشَّافِعيُّ شافِعيًّا يَشرَبُ النَّبيذَ ويَنكِحُ بلا ولـيٍّ ويَطَـأُ زَوجَتَه، فهذا مَحَلُّ نَظَرٍ، والأظهَرُ أنَّ له الحِسبةَ والإنكارَ) [267] ((الإحياء)) (2/ 325). .
الحالةُ الثَّالِثةُ: أن يَرى مَن يَعتَقِدُ إباحةَ فِعلٍ شخصًا آخَرَ يَفعَلُه، وهذا الشَّخصُ يَعتَقِدُ تَحريمَه، فهَل له أن يُنكِرَ عليه؟
هذه المَسألةُ وَصَفها الغَزاليُّ بأنَّها مَسألةٌ دَقيقةٌ، والاحتِمالاتُ فيها مُتَعارِضةٌ [268] يُنظَر: ((الإحياء)) (2/ 326). . وقد ذَكَرَ فيها احتِمالَينِ:
الاحتِمالُ الأوَّلُ: أنَّه يُنكِرُ عليه؛ لأنَّ الفِعلَ وإن كان في نَظَرِ الرَّائي صوابًا لكِنَّه ليسَ كذلك في حَقِّ الفاعِلِ؛ لأنَّ الفاعِلَ يَعتَقِدُ التَّحريمَ، ومُخالَفةُ اعتِقادِه مَعصيةٌ في حَقِّه.
الاحتِمالُ الثَّاني: أنَّه لا يُنكِرُ عليه؛ لأنَّ الفِعلَ في نَظَرِ الرَّائي ليسَ منكَرًا، فلا يَمنَعُ منه، وإلى هذا مال الغَزاليُّ [269] يُنظَر: ((الإحياء)) (2/ 326). .
والظَّاهرُ أنَّ ذلك على جِهَتَينِ:
1- جِهةٍ تَتَعَلَّقُ بالفِعلِ نَفسِه: فلا إنكارَ عليه مِن هذه الجِهةِ؛ لأنَّ المُنكِرَ يَعتَقِدُ أنَّ الفِعلَ جائِزٌ، فلا يَصِحُّ إنكارُ ما هو جائِزٌ.
2- جِهةٍ تَتَعَلَّقُ بمُخالَفةِ الفاعِلِ لاعتِقادِه: فإنَّه يُنكِرُ على الفاعِلِ فيها -أي: مُخالَفةِ فِعلِه لاعتِقادِه- لأنَّه إنَّما يَعتَقِدُ التَّحريمَ باعتِبارٍ شَرعيٍّ باجتِهادٍ أو تَقليدٍ سائِغٍ، ثُمَّ هو خالَف هذا الاعتِقادَ بغَيرِ مُسَوِّغٍ شَرعيٍّ، وإنَّما اتِّباعًا للهَوى، فهو على هذا مَذمومٌ مُستَحِقٌّ للإنكارِ [270] يُنظَر: ((مراعاة الخلاف)) لصالح سندي (ص: 294)، ((الإنكار في مسائل الخلاف)) لسلطان السبيعي (ص: 159). .
الحالةُ الرَّابِعةُ: أن لا يَعتَقِدَ الفاعِلُ إباحةً ولا تحريمًا
والذي يَنبَغي في حَقِّ مِثلِ هذا أن يُعلِمَه المُنكَرَ ويوجِّهَه ويُرشِدَه برِفقٍ إلى ما يَراه صوابًا [271] يُنظَر: ((الفروق)) للقرافي (4/ 257)، ((مراعاة الخلاف)) لصالح سندي (ص: 295). .

انظر أيضا: