موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّانيةُ: تَعريفُ التَّلفيقِ اصطِلاحًا


التَّلفيقُ في الاصطِلاحِ هو: الجَمعُ بَينَ أكثَرَ مِن قَولٍ في أجزاءِ الحُكمِ الواحِدِ بكَيفيَّةٍ لا يَقولُ بها مُجتَهِدٌ [453] يُنظَر: ((التلفيق)) لمحمد طه حميدي. (ص: 18). .
وقيلَ: هو الإتيانُ بكَيفيَّةٍ لا يَقولُ بها مُجتَهِدٌ [454] يُنظَر: ((عمدة التحقيق)) للباني (ص: 183)، ((حكم التقليد والتلفيق)) للدخميسي (ص: 146)، ((الفقه الإسلامي وأدلته)) لوهبة الزحيلي (1/ 24). .
وقيلَ: هو أخذُ صِحَّةِ الفِعلِ مِن مَذهَبَينِ مَعًا بَعدَ الحُكمِ ببُطلانِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما بمُفرَدِه [455] يُنظَر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (13/ 293- 294)، ((التمذهب)) للرويتع (2/ 1038). .
وقيلَ: هو تَتَبُّعُ الرُّخَصِ عن هَوًى [456] يُنظَر: ((قواعد الفقه)) (ص: 236). .
وقيلَ: المُرادُ بالتَّلفيقِ بَينَ المَذاهبِ أخذُ صِحَّةِ الفِعلِ مِن مَذهَبَينِ مَعًا بَعدَ الحُكمِ ببُطلانِه على كُلِّ واحِدٍ مِنهما بمُفرَدِه [457] الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 293). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبَيانُ مُحتَرَازتِه:
- "الجَمعُ بَينَ أكثَرَ مِن قَولٍ": جملَةٌ تَشمَلُ الجَمعَ بَينَ آراءِ المَذاهبِ، وكَذا آراء المُجتَهِدينَ، سَواءٌ كان داخِلَ المَذهَبِ أو خارِجَه.
- "في أجزاءِ الحُكمِ الواحِدِ": يَخرُجُ بذلك الأخذُ بآراءِ المُجتَهِدينَ في مَسائِلَ مُتَفرِّقةٍ.
- "بكَيفيَّةٍ لا يَقولُ بها مُجتَهِدٌ": يَخرُجُ بذلك التَّركيبُ المُفضي إلى صورةِ الموافقةِ لقَولِ أحَدِ المُجتَهِدينَ على الأقَلِّ [458] يُنظَر: ((التلفيق)) لمحمد طه حميدي. (ص: 18). .
أمثِلةٌ على التَّلفيقِ:
1- مُتَوضِّئٌ لمَسَ امرَأةً أجنَبيَّةً بلا حائِلٍ، وخَرَجَ منه نَجاسةٌ كدَمٍ مِن غَيرِ السَّبيلَينِ؛ فإنَّ هذا الوُضوءَ باطِلٌ باللَّمسِ عِندَ الشَّافِعيَّةِ، وباطِلٌ بخُروجِ الدَّمِ مِن غَيرِ السَّبيلَينِ عِندَ الحَنَفيَّةِ، ولا يَنتَقِضُ بخُروجِ تلك النَّجاسةِ مِن غَيرِ السَّبيلَينِ عِندَ الشَّافِعيَّةِ، ولا يَنتَقِضُ أيضًا باللَّمسِ عِندَ الحَنَفيَّةِ، فإذا صَلَّى بهذا الوُضوءِ فإنَّ صِحَّةَ صَلاتِه مُلَفَّقةٌ مِنَ المَذهَبَينِ مَعًا [459] يُنظَر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (13/ 293- 294)، ((الفقه الإسلامي)) لوهبة الزحيلي (1/ 106). ويُنظَر أيضًا: ((القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد)) لابن ملا فروخ (ص: 84). .
2- أن يَتَزَوَّجَ رَجُلٌ امرَأةً بلا وَليٍّ حَسَبَ رَأيِ الحَنَفيَّةِ، وبلا شُهودٍ حَسَبَ رَأيِ المالِكيَّةِ [460] يُنظَر: ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (2/ 374). .

انظر أيضا: