موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّاني: تَعريفُ الفتوى اصطِلاحًا


الفتوى في الاصطِلاحِ هيَ: تَبيينُ الحُكمِ الشَّرعيِّ للسَّائِلِ عنه، والإخبارُ عنه بلا إلزامٍ [519] يُنظَر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 437)، ونحوه: ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 174)، ((مواهب الجليل)) للحطاب الرعيني (1/ 32). .
وقيلَ: هيَ إخبارٌ عن حُكمِ اللهِ تعالى في إلزامٍ أو إباحةٍ [520] يُنظَر: ((الفروق)) للقرافي (4/ 53). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبَيانُ مُحتَرزاتِه:
- "للسَّائِلِ عنه": قَيدٌ لبَيانِ أنَّ تَبيينَ الحُكمِ الشَّرعيِّ لا يُسَمَّى إفتاءً إلَّا إذا كان جَوابًا عن سُؤالِ سائِلٍ، فلَو بَيَّنَ العالمُ الحُكمَ ابتِداءً دونَ سُؤالِ سائِلٍ؛ فإنَّ بَيانَه حينَئِذٍ لا يُسَمَّى إفتاءً [521] يُنظَر: ((التمذهب)) للرويتع (3/ 1245). .
- "والإخبارُ عنه": هذا القَيدُ لإخراجِ القَضاءِ؛ لأنَّه إنشاءٌ للحُكمِ [522] يُنظَر: ((مواهب الجليل)) للحطاب الرعيني (1/ 32). .
- "بلا إلزامٍ": قَيدٌ لإخراجِ الحُكمِ على وَجهِ الإلزامِ في القَضاءِ [523] يُنظَر: ((مواهب الجليل)) للحطاب الرعيني (1/ 32)، ونحوه ((الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام)) للقرافي (ص: 35). .

انظر أيضا: