موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّانيةُ: العَتَهُ


العَتَهُ: آفةٌ ناشِئةٌ عنِ الذَّاتِ توجِبُ خَلَلًا في العَقلِ، فيَصيرُ صاحِبُه مُختَلِطَ الكلامِ، فيُشبِهُ بَعضُ كلامِه كلامَ العُقَلاءِ، وبَعضُه كلامَ المَجانينِ [681] يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (2/176). ، فالمَعتوهُ ناقِصُ العَقلِ [682] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/19). .
والفرقُ بينَ المَعتوهِ والمَجنونِ: أنَّ المَجنونَ يُطلَقُ على مَن زالَ عَقلُه بالكُلِّيَّةِ، والمَعتوهُ على مَن عِندَه أصلُ العَقلِ لا كمالُه [683] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/19)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (5/ 299)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (2/176). .
والمَعتوهُ لَه حالَتانِ:
الحالةُ الأولى: الإلحاقُ بالمَجنونِ حينَ تَغلِبُ عليه أوصافُه.
الحالة الثَّانيةُ: الإلحاقُ بالعاقِلِ حينَ تَغلِبُ عليه أوصافُه، لَكِنَّه لا يَكونُ لَه مَنزِلةُ العاقِلِ البالِغِ، فحُكمُه حُكمُ الصَّبيِّ المُميِّزِ [684] يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (2/176)، ((علم أصول الفقه)) لخلاف (ص: 137). .
ومِنَ الأدِلَّةِ على ذلك: حَديثُ ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثةٍ))، وفيه: ((وعنِ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ)) [685] أخرجه أبو داود (4398) بلفظ: "وعن المبتلَى حتى يبرَأَ"، والحاكم (2350)، والبيهقي (11453) واللفظ لهما. وأخرجه النسائي (3432)، وابن ماجه (2041) بلفظ: "وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ أو يُفيقَ"، وأحمد (24694) بلفظِ: "وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ" وفي لفظٍ: "وعن المعتوهِ حتَّى يَعقِلَ". من حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. صحَّحه الحاكمُ وقال: على شرط مسلم، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3432). .
وقد أطبَقَت كَلِمةُ الفُقَهاءِ في كُتُبِ الفُروعِ على إدراجِ العَتَهِ في الجُنونِ [686] يُنظر: ((تكملة شرح فتح القدير لابن الهمام)) لقاضي زاده (9/254). ويُنظر: ((أصول الفقه على منهج أهل السنة)) للسعيدان (1/378). ، والمَعتوهُ قيلَ: إنَّه يُعَدُّ في حُكمِ المُميِّزِ ما لَم يَصِلْ به العَتَهُ إلى دَرَجةِ اختِلالِ العَقلِ وفَقدِه [687] يُنظر: ((الفقه الإسلامي)) لوهبة الزحيلي (4/2965). .

انظر أيضا: