موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّانيةُ: الفرقُ بينَ المانِعِ والشَّرطِ والسَّبَبِ


المُعتَبَرُ مِنَ المانِعِ وُجودُه، ومِنَ الشَّرطِ عَدَمُه، ومِنَ السَّبَبِ وُجودُه وعَدَمُه، وعليه يُفرَّقُ بينَها على النَّحوِ التَّالي:
أوَّلًا: الفرقُ بينَ المانِعِ والسَّبَبِ [943] يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص:84)، ((البحر المحيط)) للزركشي (2/12) و (4/440).
1- أنَّ المانِعَ والسَّبَبَ وإن كان كُلٌّ مِنهما يُؤَثِّرُ في حالةِ الوُجودِ، لَكِنْ تَأثيرُ المانِعِ في حالةِ الوُجودِ بنَفيِ الحُكمِ؛ فإذا وُجِدَ القَتلُ مَنَعَ مِنَ الميراثِ، بخِلافِ السَّبَبِ فوُجودُه يَلزَمُ مِنه وُجودُ الحُكمِ، كما إذا وُجِدَ القَتلُ العَمدُ العُدوانُ ثَبَتَ القِصاصُ [944] يُنظر: ((الفروق)) للقرافي (1/61، 62)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (4/1429). .
2- المانِعُ لا يُؤَثِّرُ في حالةِ العَدَمِ، فإذا انتَفى الدَّينُ فلا يَلزَمُ وُجوبُ الزَّكاةِ ولا عَدَمُ وُجوبِها، بخِلافِ السَّبَبِ، وهو النِّصابُ؛ إذ يَلزَمُ مِن عَدَمِه العَدَمُ [945] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/433)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (4/1429). .
ثانيًا: الفرقُ بينَ المانِعِ والشَّرطِ
الفرقُ بينَ المانِعِ والشَّرطِ أنَّ المانِعَ يُؤَثِّرُ في حالةِ الوُجودِ، والشَّرطُ لا تَأثيرَ لَه في حالةِ الوُجودِ، والمانِعُ لا يُؤَثِّرُ في حالةِ العَدَمِ، أمَّا الشَّرطُ فيُؤَثِّرُ في حالةِ العَدَمِ [946] يُنظر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/179، 181)، ((العقد المنظوم)) للقرافي (2/257، 258)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/433). .

انظر أيضا: