موسوعة أصول الفقه

المَطلبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأدِلَّةِ لُغةً


الأدِلَّةِ: جَمعُ دَليلٍ، وهو المُرشِدُ إلى المَطلوبِ والدَّالُّ على الشَّيءِ، أو الموصِلُ إلى المَقصودِ [1] يُنظر: ((الفصول في الأصول)) للجصاص (4/7)، ((الصحاح)) للجوهري (4/1698)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2/259-260)، ((العدة)) لأبي يعلى (1/131)، ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/ 32)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ 199)، ((تاج العروس)) الزبيدي (28/501). قال الكَفَويُّ: (الدَّليلُ: المُرشِدُ إلى المَطلوبِ، يُذكَرُ ويُرادُ به الدَّالُّ... ويُذكَرُ ويُرادُ به العَلامةُ المَنصوبةُ لمَعرِفةِ المَدلولِ، ومِنه سُمِّي الدُّخانُ دَليلًا على النَّارِ، ثُمَّ اسمُ الدَّليلِ يَقَعُ على كُلِّ ما يُعرَفُ به المَدلولُ، حِسِّيًّا كان أو شَرعيًّا، قَطعيًّا كان أو غَيرَ قَطعيٍّ، حتَّى سُمِّي الحِسُّ والعَقلُ والنَّصُّ والقياسُ وخَبَرُ الواحِدِ وظَواهِرُ النُّصوصِ كُلُّها أدِلَّةً). ((الكليات)) (ص: 439). .

انظر أيضا: