موسوعة أصول الفقه

المَطلبُ الأوَّلُ: الأدِلَّةُ الشَّرعيَّةُ مِن حَيثُ الاتِّفاقُ عليها والاختِلافُ فيها   


القِسمُ الأوَّلُ: الأدِلَّةُ الشَّرعيَّةُ المُتَّفَقُ عليها
وهيَ مُتَّفَقٌ عليها بَينَ العُلَماءِ إلا من شذَّ [11] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/ 8). ، وهذه الأدِلَّةُ هيَ: القُرآنُ الكَريمُ، والسُّنَّةُ النَّبَويَّةُ، والإجماعُ، والقياسُ [12] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (1/239)، ((إتمام الدراية)) للسيوطي (ص: 66)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (2/5)، ((الذخر الحرير)) للبعلي (ص: 844). ومِنهم مَن قَسَّمَها إلى ثَلاثةِ أقسامٍ: أدِلَّةٌ مُتَّفَقٌ عليها، وهيَ الكِتابُ والسُّنَّةُ. وأدِلَّةٌ فيها خِلافٌ ضَعيفٌ، وهيَ الإجماعُ والقياسُ. وأدِلَّةٌ فيها خِلافٌ قَويٌّ؛ وهيَ: قَولُ الصَّحابيِّ، والاستِحسانُ، والمَصلَحةُ المُرسَلةُ، وشَرعُ مَن قَبلَنا، والاستِصحابُ، وسَدُّ الذَّرائِعِ. يُنظر: ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص: 94). .
القِسمُ الثَّاني: الأدِلَّةُ الشَّرعيَّةُ المُختَلَفُ فيها
وهيَ: الاستِصحابُ، وشَرعُ مَن قَبلَنا، والاستِقراءُ، ومَذهَبُ الصَّحابيِّ، والاستِحسانُ، والمَصلَحةُ المُرسَلةُ، وسَدُّ الذَّرائِعِ، والعُرفُ [13] يُنظر: ((المنهاج)) للبيضاوي (ص: 225)، ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 176)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (2/6)، ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (3/957). ، على خِلافٍ في عَدِّها، ومِنها: الاستِدلالُ، وإجماعُ أهل المَدينةِ، وإجماعُ أهل الكوفةِ، وإجماعُ العِترةِ، واتفاقُ الخُلفاءِ الأربَعةِ، واتفاقُ الشَّيخَينِ، وقَولُ الصَّحابيِّ، والبَراءةُ الأصليَّةُ، والأخذُ بالأخَفِّ [14] يُنظر: ((المعين)) لابن الملقن (ص: 383). قال القَرافيُّ: (فأدِلَّةُ مَشروعيَّتِها: الكِتابُ، والسُّنَّةُ، والقياسُ، والإجماعُ، والبَراءةُ الأصليَّةُ، وإجماعُ المَدينةِ، وإجماعُ أهلِ الكوفةِ على رَأيٍ، والاستِحسانُ، والاستِصحابُ، والعِصمةُ، والأخذُ بالأخَفِّ، وفِعلُ الصَّحابيِّ، وفِعلُ أبي بَكرٍ وعُمَرَ، وفِعلُ الخُلفاءِ الأربَعةِ وإجماعُهم، والإجماعُ السُّكوتيُّ، وإجماعٌ لا قائِلَ بالفَرقِ فيه، وقياس لا فارِق، ونَحوُ ذلك مِمَّا قُرِّرَ في أصولِ الفقهِ، وهيَ نَحوُ العِشرينَ، يَتَوقَّفُ كُلُّ واحِدٍ مِنها على مدرَكٍ شَرعيٍّ يَدُلُّ على أنَّ ذلك الدَّليلَ نَصَبَه صاحِبُ الشَّرعِ لاستِنباطِ الأحكامِ). ((الفروق)) (1/128). ويُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: 445). .

انظر أيضا: