موسوعة أصول الفقه

المَطلبُ الثَّالثُ: أركانُ الإجماعِ


ذَكَر الغَزاليُّ أنَّ للإجماعِ رُكنَينِ:
الأوَّلُ: المُجمِعونَ، وهم كُلُّ مُجتَهِدٍ مَقبولِ الفتوى مِن أهلِ الحَلِّ والعَقدِ.
الثَّاني: نَفسُ الإجماعِ [707] يُنظر: ((المستصفى)) (ص:154). .
واعتَبَرَ البَزدَويُّ أنَّ رُكنَ الإجماعِ هو الاتِّفاقُ، وهو نَوعانِ:
الأوَّلُ: عَزيمةٌ، وهو التَّكَلُّمُ بما يوجِبُ الاتِّفاقَ مِنهم أو شُروعَهم في الفِعلِ فيما كان مِن بابِه.
الثَّاني: رُخصةٌ، وهو أن يَتَكَلَّمَ البَعضُ ويَسكُتَ سائِرُهم بَعدَ بُلوغِهم وبَعدَ مُضيِّ مُدَّةِ التَّأمُّلِ والنَّظَرِ في الحادِثةِ، وكذلك في الفِعلِ [708] يُنظر: ((أصول البزدوي)) (ص: 534)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (3/226). .
فرُكنُه هو الاتِّفاقُ، والاتِّفاقُ مِنه عَزيمةٌ: وهو أن يَتَكَلَّمَ أو يَفعَلَ الجَميعُ ما يَدُلُّ على موافقَتِهم، ورُخصةٌ: وهو أن يَتَكَلَّمَ البَعضُ أو يَعمَلَ ويَسكُتَ الآخَرونَ.
وتابَع البَزدَويَّ فيما ذَهَبَ إليه كثيرٌ مِن عُلماءِ الحَنَفيَّةِ، كالخَبَّازيِّ [709] يُنظر: ((المغني)) (ص:274). ، والنَّسَفيِّ [710] يُنظر: ((كشف الأسرار)) (2/180). ، وصَدرِ الشَّريعةِ [711] يُنظر: ((التوضيح)) (2/82). .
واعتَبَرَ الأبياريُّ الأركانَ ثَلاثةً: المُتَّفِقونَ، والاتِّفاقُ، والمُتَّفَقُ عليه [712] يُنظر: ((التحقيق والبيان)) (2/834، 835). .
ثُمَّ أتى المُعاصِرونَ واختَلفت تَوجُّهاتُهم في هذا الشَّأنِ، والأقربُ أنَّ ركنَ الإجماعِ، هو: الاتِّفاقُ على الحُكمِ الشَّرعيِّ للواقِعةِ [713] يُنظر: ((الإجماع حقيقته - أركانه)) للباحسين (ص:66-77). .

انظر أيضا: