موسوعة أصول الفقه

المسألةُ الثَّانيةُ: من شُروطِ الإجماعِ ألَّا يَتَقدَّمَ هذا الاتِّفاقَ خِلافٌ سابِقٌ


وذلكَ لأنَّ الخِلافَ إجماعٌ على تَسويغِ العَمَلِ بأحَدِ القَولينِ، والإجماعُ على أحَدِهما يَمنَعُ ذلك [846] يُنظر: ((المحصول)) للرازي (4/202). وسَيَأتي لهذا مَزيدُ إيضاحٍ في المَطلَبِ الخاصِّ باتِّفاقِ التَّابعينَ على أحَدِ قَولَي الصَّحابةِ. .

انظر أيضا: