موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ العِلمِ بمُستَنَدِ الإجماعِ


يُشتَرَطُ وُجودُ مُستَنَدٍ للإجماعِ، لكِن لا يُشتَرَطُ العِلمُ بهذا المُستَنَدِ، بَل إذا انعَقدَ الإجماعُ أغنى عن المُستَنَدِ، فلا يَجِبُ ظُهورُ المُستَنَدِ ولا البَحثُ عنه؛ لأنَّ الإجماعَ كافٍ في الاعتِمادِ عليه، وهو اختيارُ الشِّيرازيِّ [866] يُنظر: ((اللمع)) (ص: 88). ، والأبياريِّ [867] يُنظر: ((التحقيق والبيان)) (3/471). ، والزَّركَشيِّ [868] يُنظر: ((البحر المحيط)) (6/398، 399). ، وآخَرينَ [869] يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص:293)، ((الفروق)) للقرافي (1/125). .
قال الشِّيرازيُّ: (اعلَمْ أنَّ الإجماعَ لا يَنعَقِدُ إلَّا عن دَليلٍ، فإذا رَأينا إجماعَهم على حُكمٍ عَلِمنا أنَّ هناكَ دَليلًا جَمَعَهم، سَواءٌ عَرَفنا ذلك الدَّليلَ أو لم نَعرِفْ) [870] ((اللمع)) (ص: 88). .
وقال الزَّركَشيُّ: (وحَيثُ قُلْنا: لا بُدَّ مِن مُستَنَدٍ فلا يَجِبُ البَحثُ عن مُستَنَدِهم، إذ قد ثَبَتَت لهم العِصمةُ، ولا يَحكُمونَ إلَّا عن مُستَنَدٍ صحيحٍ، لكِنَّه لا يَمتَنِعُ الاطِّلاعُ عليه، وأكثَرُ الإجماعاتِ قد عُرِف مُستَنَدُها) [871] ((البحر المحيط)) (6/398، 399). .

انظر أيضا: