موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ العاشِرُ: هَل انعِقادُ الإجماعِ على الحُكمِ أو على دَليلِ الحُكمِ؟


إذا انعَقدَ الإجماعُ في مَسألةٍ مِن المَسائِلِ فهو مُنعَقِدٌ على الحُكمِ المُستَخرَجِ مِن الدَّليلِ عِندَ أكثَرِ الفُقَهاءِ وغَيرِهم؛ لأنَّ الحُكمَ هو المَطلوبُ مِن الدَّليلِ، ولأجلِه انعَقدَ الإجماعُ [894] قال السَّمعانيُّ: (ذَكَر أكثَرُ الفُقَهاءِ والمُتَكَلِّمينَ إلى أنَّه مُنعَقِدٌ على الحُكمِ المُستَخرَجِ مِن الدَّليلِ، وهو الصَّحيحُ؛ لأنَّ الحُكمَ هو المَطلوبُ مِن الدَّليلِ، ولأجلِه انعَقدَ الإجماعُ). ((قواطع الأدلة)) (1/479). ، ومِمَّن ذَهَبَ إليه مِن الأُصوليِّينَ: أبو الحُسَينِ البَصريُّ [895] يُنظر: ((المعتمد)) (2/84). ، والسَّمعانيُّ [896] يُنظر: ((قواطع الأدلة)) (1/479). ، والزَّركَشيُّ [897] يُنظر: ((البحر المحيط)) (6/404). .
ويَنبَني عليه أنَّ الإجماعَ المُنعَقِدَ على موجِبِ خَبَرٍ مِن الأخبارِ لا يَكونُ دَليلًا على صِحَّةِ الخَبَرِ، وإنَّما يَدُلُّ على صِحَّةِ الحُكمِ فقَط؛ لأنَّ لصِحَّةِ الخَبَرِ طَريقًا مَخصوصًا في الشَّرعِ، وهو النَّقلُ، فيُطلَبُ صِحَّتُه وعَدَمُ صِحَّتِه مِن ذلك الطَّريقِ [898] يُنظر: ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/479)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (3/265). قال الألبانيُّ في حَديثٍ: ((الماءُ طَهورٌ لا يُنَجِّسُه شَيءٌ)): (جاءَ في بَعضِ طُرُقِ الحَديثِ زيادةٌ في آخِرِه: "إلَّا ما غَلبَ على ريحِه وطَعمِه ولونِه". وهيَ زيادةٌ ضَعيفةٌ لا تَصِحُّ باتِّفاقِ المُحَدِّثينَ، كَما قال النَّوويُّ، وإن كان الإجماعُ على العَمَلِ بها). ((صحيح سنن أبي داود)) (1/ 114). .
وقيل: الإجماعُ على مُقتَضى خَبَرٍ دَليلٌ على صِحَّتِه [899] يُنظر: ((المعتمد)) لأبي الحسين البصري (2/84)، ((المحصول)) للرازي (4/288). .

انظر أيضا: