موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: الزَّمَنُ المُعتَبَرُ في الإجماعِ


اختَلف الأُصوليُّونَ في الزَّمَنِ المُعتَبَرِ لتَحَقُّقِ الإجماعِ، بمَعنى: هَل يَلزَمُ انقِراضُ العَصرِ [974] يُقصَدُ بانقِراضِ العَصرِ: مَوتُ جَميعِ مَن هو من أهلِ الاجتِهادِ في وقتِ وُقوعِ الحادِثةِ والإجماعِ عليها. يُنظر: ((ميزان الأصول)) لعلاء الدين السمرقندي (ص:500). الذي حَصَل فيه الاتِّفاقُ حتَّى يَستَقِرَّ الاتِّفاقُ ويَكونَ إجماعًا، أو يَحصُلُ الإجماعُ بمُجَرَّدِ الاتِّفاقِ دونَ حاجةٍ إلى انقِراضِ العَصرِ؟
والرَّاجِحُ: هو حُصولُ الإجماعِ بمُجَرَّدِ الاتِّفاقِ دونَ اشتِراطِ انقِراضِ العَصرِ، فإذا أجمَعَ مُجتَهِدو العَصرِ على حُكمِ حادِثةٍ ومَضَت مُدَّةُ التَّأمُّلِ، انعَقدَ الإجماعُ، ولا يَحِلُّ لأحَدٍ خَرقُه، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [975] يُنظر: ((فواتح الرحموت)) للأنصاري (2/ 274). ، وصَحَّحه الجَصَّاصُ [976] يُنظر: ((الفصول)) (3/ 307). ، والمالكيَّةُ، واختارَه القَرافيُّ [977] يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) (ص: 330). ، وابنُ الحاجِبِ [978] يُنظر: ((الردود والنقود)) (1/ 563). ، وبَعضُ الشَّافِعيَّةِ، ومِنهم إمامُ الحَرَمَينِ [979] يُنظر: ((التلخيص)) (3/68). ، والشِّيرازيُّ [980] يُنظر: ((شرح اللمع)) (2/ 698- 699)، ((التبصرة)) (ص:375). ، والسَّمعانيُّ [981] يُنظر: ((قواطع الأدلة)) (2/16). ، ومَذهَبُ آخَرينَ [982] قال الآمِديُّ: (اختَلفوا في انقِراضِ العَصرِ، هَل هو شَرطٌ في انعِقادِ الإجماعِ أو لا؟ فذَهَب أكثَرُ أصحابِ الشَّافِعيِّ، وأبي حَنيفةَ والأشاعِرةِ والمُعتَزِلةِ إلى أنَّه ليسَ بشَرطٍ). ((الإحكام)) (1/256). .
وذلك للآتي:
1- أنَّ الأدِلَّةَ الدَّالَّةَ على حُجِّيَّةِ الإجماعِ مِن القُرآنِ والسُّنَّةِ لم توجِبْ في حُصولِ الإجماعِ سِوى وُجودِ الاتِّفاقِ؛ فاشتِراطُ الانقِراضِ زيادةٌ لا دَليلَ عليها [983] يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (3/307)، ((التلخيص)) للجويني (3/71)، ((التمهيد)) للكلوذاني (3/348)، ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/419)، ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص:330). .
2- أنَّ اتِّفاقَ المُجمِعينَ لم يَتَحَقَّقْ بَعدَ انقِراضِهم، إنَّما تَحَقَّق اتِّفاقُهم بإجماعِهم في حَياتِهم؛ فوجَبَ أن يَثبُتَ لهذا الاتِّفاقِ الحُجِّيَّةُ وقتَ ثُبوتِه في حَياتِهم، ولا يَضُرُّ خَوفُ رُجوعِ أحَدِهم كما لا يَضُرُّ مُخالفةُ بَعضِ أهلِ العَصرِ الثَّاني لهم [984] يُنظر: ((التلخيص)) للجويني (3/71، 72)، ((المستصفى)) للغزالي (ص:152). .
3- أنَّ التَّابعينَ كانوا يَستَدِلُّونَ بإجماعِ الصَّحابةِ أثناءَ حَياةِ بَعضِ الصَّحابةِ كما كانوا يَستَدِلُّونَ به بَعدَما تَفانَوا، ولولا حُجِّيَّتُه ما استَدَلُّوا به أثناءَ حَياتِهم [985] يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (3/307، 308)، ((التلخيص)) للجويني (3/72)، ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/419). .
4- أنَّ اشتِراطَ انقِراضِ العَصرِ يَجعَلُ الإجماعَ مُتَعَذِّرًا؛ إذ ما مِن عَصرٍ مِن العُصورِ إلَّا ويَبلُغُ فيه بَعضُ أهلِ العَصرِ الثَّاني رُتبةَ الاجتِهادِ أثناءَ أهلِ العَصرِ الأوَّلِ، كما بَلغَ بَعضُ التَّابعينَ رُتبةَ الاجتِهادِ أثناءَ وُجودِ بَعضِ مُجتَهِدي الصَّحابةِ، فلو اشتَرَطنا الانقِراضَ فقد صارَ مَن بَلغَ رُتبةَ الاجتِهادِ مِن أهلِ الإجماعِ، فيَجِبُ انقِراضُه أيضًا، ويَتَسَلسَلُ الأمرُ حتَّى قيامِ السَّاعةِ أو وُجودِ عَلاماتِها بأن لم يَبقَ عالمٌ؛ فلا يَسلَمُ الإجماعُ قَطُّ، وذلك يُفضي إلى نَفيِ الإجماعِ [986] يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (3/310)، ((التلخيص)) للجويني (3/72، 73)، ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/419)، ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص:330). .
وقيل: يُشتَرَطُ انقِراضُ العَصرِ حتَّى يَنعَقِدَ الإجماعُ، وهو اختيارُ أبي يَعلى [987] يُنظر: ((العدة)) (4/1095). ، وابنِ عَقيلٍ [988] يُنظر: ((الواضح)) (5/142). .

انظر أيضا: