موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الأوَّلُ: تعريفُ التَّكليفِ لُغةً واصطِلاحًا


أوَّلًا: تعريفُ التَّكليفِ لُغةً
التَّكليفُ في اللُّغةِ هو: الأمرُ بما يَشُقُّ. وقد كلَّفه تَكليفًا؛ قال اللهُ تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. يُقالُ: كَلَّفتُه الأمرَ فتَكَلَّفه، مثلُ: حَمَّلتُه فتحَمَّلَه -وزنًا ومعنًى- على مشقَّةٍ، وتَكَلَّفَه: تَجَشَّمَه [70] يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/ 538)، ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 850)، ((تاج العروس)) للزبيدي (24/ 332). وتقَدَّم تعريفُ الحُكمِ في الفَصلِ الأوَّلِ مِن البابِ الثَّاني. .
وهذه المَشَقَّةُ المَذكورةُ هي مَشَقَّةٌ مُعتادةٌ، وليست خارِجةً عن قُدرةِ المُكلَّفِ في الأحوالِ العاديَّة [71] يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (2/214). .
ثانيًا: تعريفُ التَّكليفِ اصطِلاحًا
التَّكليفُ في اصطِلاحِ الأُصوليِّينَ هو: الخِطابُ بأمرٍ أو نَهيٍ [72] يُنظر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/ 154). ويُنظر: ((الشامل)) لعبدالكريم النملة (1/204). أو: إلزامُ مقتضَى خطابِ الشَّرعِ [73] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/ 176). ، وقيل غَيرُ ذلك [74] يُنظر: ((مذكرة أصول الفقه)) لمحمد الأمين الشنقيطي (ص: 8). .

انظر أيضا: